تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٦٦

فصل: فإن قال قائل: أليس قد قال من قال من العلماء إنه من عرف [ما يسع جهله مما لا يسع جهله] فهو حجة في الرفيعة في الولاية وهو عالم بالولاية والبراءة؟ قلنا له: نعم وهذا من المختصر من الكلام والخاص من الأحكام لأنه قد قلنا إنه راجع جميع أصول الولاية والبراءة إلى أصل ما يسع جهله وأصل ما لا يسع جهله وأخص من ذلك معنا أنه إذا كان يبصر الولاية والبراءة وعالما بالولاية والبراءة] كان حجة في الرفيعة وحجة في الفتيا وكان هذا كافيا من الجواب على قولك إذا أبصر ما يسع جهله وما لا يسع جهله ولا يحتاج يحتاج أحد أن يفسر عندك على مذهبك فوق قوله من أبصر الولاية والبراءة كان حجة في الرفيعة وجازت رفيعته ولا يحتاج إلى أن يقول بعلم ما يسع جهله وما لا يسع جهله وأنجز من هذا جوابا وأعم منه خطابا أن يقول القائل من أبصر الجملة وأحكام الجملة كان عالما بجميع دين وحجة في جميع دين الله بصيرا بالولاية والبراءة وكان في ذلك صادقا ولجميع أهل القبلة موافقا في جميع أديانهم ومذاهبهم وآرائهم كذلك قول من قال من أبصر ما يسع جهله وما لا يسع جهله كان عالما بالولاية والبراءة لأن الولاية والبراءة كلها راجعة إلى أصل ما يسع جهله وإلى أصل ما لا كانت الولاية والبراءة كلها ولاية وبراءة كافية في المعنى أن يقال بما يسع جهله وما لا يسع جهله منها وكما كانت الولاية والبراءة وجميع دين الله من الصلاة والزكاة والحج والصيام وأحكام جميع الإسلام كافية في المعنى في جميع ذلك الإقرار بالجملة فيما يكتفى به فيه

الله

•

يسع

جهله كما

ا سقطت (قائل) من جميع النسخ عدا الأصل

نسخة (د) مالايسع جهله مما

نسخة (ب) سقطت الواو.

يسع

جهله

نسخة (ج) والخاص من العام من الأحكام.

نسخة (د) تراجع.

نسخة (د) بها بدل الولاية والبراءة.

" نسخة (ب) عن، نسخة (د) من.

نسخة (د) ويجميع.

سقطت إلى من جميع النسخ عدا الأصل

نسخة (ب + ج) كاف

65