تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٦٧

عن

وكانت الجملة جامعة لجميع دين الله كذلك قول القائل من أبصر من الولاية والبراءة حكم حكم الخاص والعام فقد أبصر الولاية والبراءة كان بذلك صادقا لأنه لا يخرج جميع الأحكام إلا من الخاص والعام في أمر الولاية والبراءة، كذلك من قال من أبصر أصل الحقيقة والشريطة والظاهر من الولاية والبراءة فقد أبصر الولاية والبراءة وكان ذلك كافيا ذكر سائر أصول الولاية والبراءة في حكم الخاص من ذلك وأنجز من ذلك جوابا أن يقول العالم حجة في الفتيا وفي الرفيعة ولا يذكر سوى ذلك من تفسير فقد قال أهل العلم إن العالم بجميع الأشياء عالم وأنه يسمى عالما بذلك الذي هو عالم به وقد اكتفى من عقل أنه لم يرد القائل العالم حجة إلا أن هذا العالم عالم بجميع ما يكون به حجة الله في خاص ذلك الأمر الذي كان فيه حجة وفي عام الأمور التي هو فيها حجة والكلام في هذا يتسع من

الألفاظ الخاصة والعامة.

11

فصل: ولا يجوز عندنا أن تكون الولاية بالرفيعة إلا من العلماء بالولاية والبراءة ولا يكون يكون العلماء بالولاية والبراءة إلا من علم أحكام أصول الولاية والبراءة ووقف على خاص ذلك وعامه من جميع أحكام أصول الولاية والبراءة ثم هنالك يكون حجة في الرفيعة لمن رفع إليه وعلى من رفع إليه والحجة " للمرفوع إليه الولاية أن يتولى بقول الواحد من علماء المسلمين بأحكام أصول الولاية والبراءة والمرفوع إليه ذلك مخير إن شاء تولى المرفوع إليه ولايته

نسخة (د) بجميع.

نسخة (د) تخرج. نسخة (د) سقطت أمر.

نسخة (ب) كاف.

نسخة (د) سقطت سائر

نسخة (ب) في.

" نسخة (ب) تقول. نسخة (د) تكون.

نسخة (د) فلا. 10 نسخة (ج) العالم.

'' نسخة (د) سقطت أحكام.

12

جميع النسخ فالحجة عدا الأصل

66

59