تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٦٨

والرافع وإن شاء تولى الرافع ووقف عن ولاية المرفوع ولايته والواحد حجة للمرفوع إليه أن يتولى بقوله وولايته إن شاء وليس بحجة في الإجماع عليه أن يتولى بولايته فإذا تولى الاثنان من المسلمين بأصول الولاية والبراءة كانا حجة على من رفعا إليه ذلك وكان عليه أن يتولى من رفعا إليه ولايته ولا نعلم في ذلك اختلافا

فصل: وسواء كان المرفوع ولايته حاضرا أو غائبا حيا أو ميتا متقدما أو مستأخرا فذلك كله سواء ولم نعلم في ذلك فرقا ولا اختلافا حتى يعلم كذب ما قاله الرافعون وشهد به الشاهدون من أهل العلم والبصر بالولاية والبراءة ولا تجوز الولاية إلا بالبصر للولاية والبراءة ولا يتولى الانسان برأيه وبصره حتى يكون بصيرا بالولاية والبراءة كما لا يجوز له أن يتولى إلا بولاية من يبصر الولاية والبراءة كما أن الحاكم لا يجيز شهادة الشهود إلا أن يكون يبصر العدالة أو يسأل المعدلين إن لم يكن يبصر العدالة ولا يجيز شهادة الشهود و يعدلهم إلا أو يبصر من يبصر العدالة كذلك لا يتولى الانسان ببصره إلا أن يكون ممن يبصر الولاية والبراءة ولا فرق في ذلك معنا فيمن يتولى برأيه وبصره أو يرفع ولاية غيره ويتولى غيره

ببصر منه

التي

ببصره ومن لم يجز أن يتولى ببصره في الرفيعة لم يجز أن يعتقد هو الولاية إلا بالمعرفة منه يجوز لغيره أن يتولى بها من قوله أو برفيعة ممن 10 يبصر الولاية والبراءة أو بشهرة [فضل واستقامة] وظهور عدل لا شك فيه أنه على سبيل الحق والسلامة ممن تقدم أمره أو

جميع النسخ علماء المسلمين عدا الأصل

(ذلك وكان عليه أن يتولى من رفعا، سقطت من الأصل وهي موجودة في جميع النسخ.

نسخة

(د) سقطت فصل.

نسخة (ج) ولا.

نسخة

(ب ب) يشهد

نسخة (ب) الولاية والبراءة.

نسخة (د) أو.

نسخة (ج + د) تجوز

نسخة (ب) ترفعه.

10 نسخة (د) من. 11 نسخة (د) استقامة وفضل

67