تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٦٩استأخر فهذا سبيل الولاية بالرفيعة معنا من أحكام الظاهر في الولاية، وإذا رفع العالم من العلماء بالولاية والبراءة ولاية رجل أو امرأة باسمه وعينه أو بصفته بما يستدل عليه كان ذلك حجة لمن تولاه بقوله من عالم من علماء المسلمين أو ضعيف من ضعفاء المسلمين والولاية والولاية بالرفيعة ممن هو حجة في الرفيعة جائزة للعالم والضعيف وحجة للعالم والضعيف ما لم يعلم العالم أو الضعيف كذب ما قال الرافع في ولايته أو باطله إذا كان العالم بأصول الولاية والبراءة من أهل الاستقامة من المسلمين في حكم الظاهر وليس على الناس "ما غاب عنهم من أحكام السرائر
فصل: وكذلك إذا رفع اثنان من علماء المسلمين بالولاية والبراءة ولاية رجل أو امرأة على هذا السبيل كانا حجة على من رفعا إليه ولاية ذلك الإنسان ولا اختيار له في ذلك إذا علم بمنزلة ما يكونان فيه حجة من الفضل والعلم والاستقامة ولو لم يعلم أنهما حجة إذا جهل الحجة بمعرفة الحجة وبما يكونان به حجة لأنه لا يسع جهل الحجة من علم الحجة أو جهل الحجة إذا قامت عليه الحجة بمعرفة الحجة وبما يكون به حجة وأنه نازل بمنزلة الحجة بما يكون به حجة ولو جهل هو في علمه لزوم الحجة وما يكون حجة والولاية بالرفيعة من علماء المسلمين بالواحد جائزة وحجة لمن تولي بقوله ولا يكون ذلك عليه حجة ينقطع بها عذره وهو مخير فإذا قامت عليه الحجة بالاثنين من علماء المسلمين كانا حجة عليه ولزمته الحجة ولم يكن له أن يجهل الحجة ولا يخالف الحجة ولا يضيع ما قد لزمه بقيام الحجة وكل هذه الولاية بالواحد من العلماء وبالاثنين من العلماء إنما هو بتصديق الواحد وبالتزام الحجة بالاثنين كما قامت الحجة على الحاكم بقبول شهادة الشاهدين في الأحكام ولو كانا فيما
4
جميع النسخ ضعاف عدا
الأصل.
نسخة (ج + د) علم ماغاب
" نسخة (ب) يكونا.
نسخة (د) وبما.
نسخة (ب) معرفة لزوم، نسخة (ج). منه معرفة
نسخة (ج) من.
68