تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٧٠عليه من شهادتهما تلك عند الله الكاذبين ولله في دينه من المحاربين فعلى الحاكم
من
أن
من
يقبل شهادتهما ويحكما بها لمن شهدا له و على من شهدا عليه وهو بذلك عند الله السالمين والمسلمين ولو كانا هما بشهادتهما تلك عند الله من الظالمين وليس للحاكم وإن
كان عليه قبول شهادتهما والحكم بها أن يشهد على المشهود عليه بمثل ما شهد عليه الشاهدان ولا يعتقد صدق ما قاله الشاهدان على المشهود عليه من الظلم والجحدان ولا للمشهود له من الصدق في ادعائه على المدعى عليه بل ليس للحاكم من جميع ذلك ولا عليه إلا أن يلتزم ما قد لزمه من قبول الشهادة والحكم لله بذلك في عباده ولا يتعاطى غير ذلك فإن تعاطى غير ذلك من الشهادة للشاهدين بالصدق والمشهود عليه بحقيقة الكذب والظلم كان بذلك الحاكم من الشاهدين بالزور والحاكمين بالجور ولا نعلم في ذلك اختلافا.
فصل: وإن رد الحاكم شهادة الحجة من العدول بعد قيامها لموضع ما قد غاب عنه من صدقها وكذبها واحتمل عنده من ذلك كان بذلك للحق من المعطلين وكان بذلك عند الله في دينه من المبطلين ولو كان الشاهدان عند الله في سريرتهما قد شهدا باطلا وكذبا فلا يجوز للحاكم أن يترك الحجة بعد قيامها عليه ولا يشهد بمثل ما شهدت به الحجة على
الله
المشهود عليه ولا يعتقد صدق الشهود ولا حقيقة ذلك وإنما يقبل الحجة إذ هي في دين الله حجة كذلك على الحاكم أن يقبل تعديل المعدل إذا كان يبصر العدالة وقد أقامه للتعديل وجعله معدلا في أحكامه فعليه أن يقبل تعديله ولو كان المعدل قد خان الله في سريرته برفع عدالة الخائنين عنده والكاذبين في دين الله فعليه أن يقبل ذلك من المعدل ما لم يعلم كذب كذب قوله وباطله وليس له أن يشهد ولا يعتقد تصديق المعدل فيما رفع إليه من عدالة
'نسخة (ب + د ولو كانا فيما شهدا عليه من شهادتهما) نسخة (ج) ولو كانا فيما شهدا به عليه
نسخة
(ب) سقطت لو.
نسخة (ج) في شهادتهما)
نسخة (ب + ج) بالصدق بالتصديق، نسخة (د) بالتصديق
نسخة (ب) سقطت قد
نسخة (د) ولا يشهد بما شهدت
" نسخة (ج) تقبل.
نسخة (ب) تقبل
69