تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٧١

الشهود ولو كان المعدل في ذلك عند الله من الصادقين وكان الحاكم في اعتقاد صدقه في

ذلك عند الله

من

دين

الفاسقين وإنما عليه أن يقبل الحجة ويرد ما ليس هو بحجة] ' إذ هو في

الله حجة وليس بحجة إذا لم يكن في دين الله حجة.

فصل: كذلك الولاية برفيعة الواحد إنما هو قبول التصديق لا على حقيقة الصدق من الرافعين ولا المرفوع ولايته بالواحد من علماء المسلمين والتزام الحجة بالاثنين من علماء المسلمين إذا رفعا ذلك وشهدا والقيام به من غير أن يشهد بما شهدا به ولا يعتقد صدق ما رفعاه أنه كذلك ولو كانا عند الله من الصادقين في قولهما فليس له أن يشهد بصدقهما ولا يعتقد ذلك لأن ذلك من التقليد لهما ولا يجوز التقليد في الدين.

فصل: وكذلك التصديق للواحد بمنزلة الحجة من الاثنين لا يجوز تكذيب الواحد ولا تصديقه وإنما يجوز تصديقه على الأمانة لما جاء أنه حجة لمن صدقه كما كان المعدل حجة لمن صدقه من الحكام في إنفاذ الأحكام بتعديله كذلك الولاية بالرفيعة من الواحد ولا نعلم أن أحدا قال إن الولاية لا تجوز بالواحد وإنما تجوز بالاثنين من علماء المسلمين، وإنما قيل بالاختلاف في الحجة بقول الواحد أنه حجة في الولاية وأنه يلزم تصديقه والولاية بقوله لأن الحق في الولاية الله – تبارك وتعالى – تبارك وتعالى – ولأن ولاية الرفيعة بالواحد تقع موقع الرفيعة من الاثنين لأنه إنما هو يقبل قول الرافعين ولا يتعدى قول الرافعين كما قد كان الحاكم الواحد حجة في إذا كان قد نزل بمنزلة الحاكم وكان الحاكم حجة على الرعية بمعونته على ما هو حجة وتصديقه فيما هو حجة على غيره ولغيره كما جاء الأثر أن المعدل الواحد حجة

دين

الله

نسخة (د) ويرد ماهو ليس بحجة

نسخة (ب + ج)

" نسخة (د) المرفوعة نسخة (د) لتعديله

نسخة (ج) فإنه.

سقط من

حجة

النسخة (ب).

70