تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة للشيخ أبي سعيد الكدمي (من ص309 إلى ص341) العيسائي، عبد الله بن سعيد بن حمد

تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341

الجزء ١ · صفحة ٧٢

في رفع العدالة إذا كان قد جعل معدلا لذلك الحاكم وعليه إذا كان هو الذي جعله معدلا أو جعله له معدلا ممن يبصر العدالة من العلماء من المسلمين بأمر ذلك الحاكم كذلك العالم إذا نزل بمنزلة الحجة في الولاية والبراءة كان حجة في رفع الولاية كما كان حجة على غيره في الفتيا الله في دينه إذا قال ما هو في أصل دين الله حق وموافق لأصل دين الله من قول الحق " في الدين فهو حجة في ذلك فيما يسع جهله وفيما لا يسع جهله كذلك الولاية بالواحد وكما كان قول الواحد من الثقات في الأهلة في شهر رمضان وما يلزم في الحقوق في ذلك يقوم بالواحد ويكون حجة كذلك الولاية قد قال من قال إنها تقوم بها الحجة على المرفوع إليه بقول الواحد من علماء المسلمين وليس له أن يلوي عنقه عن الحجة وعليه أن يتولى المرفوع ولايته بقول الواحد للعلل التي ذكرناها وأكثر من هذا من العلل فيما تقوم به الحجة من حقوق الله بالواحد فالولاية أولى أن تقوم بها الحجة بالواحد وقال من قال: هو مخير في في رفع الواحد وعليه أن يتولى الرافع من علماء المسلمين وليس له ترك ولاية الرافع من علماء المسلمين من أجل ولايته لمن تولاه وإن وقف عنه فتلزمه ولاية الرافع فإن لم يتول الرافع من أجل ولايته المرفوع ولايته هلك بذلك إذا وقف عنه برأي أو بدين من أجل ولايته لمن تولاه إلا أن يعلم أنه تولاه بغير الحق فإن لم يعلم ذلك ثم ترك ولايته من أجل ولايته لهذا كان هالكا وإن وقف عن المرفوع ولايته وتولى الرافع من علماء المسلمين فقد أجاز ذلك له من المسلمين ما لم تقم عليه الحجة بالاثنين فإذا قامت عليه الحجة بالاثنين لزمه بذلك

أجاز من

الحجة.

ا نسخة (ب) وهو نسخة (د) في الولاية في دينه نسخة (ب) سقطت أصل.

نسخة (د) المرفوعة. نسخة (ج + د) وقد قال.

نسخة (ج) فيلزمه.

71