تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ٧٣فصل: وقال من قال إن سأل العالم عن ولاية المرفوع ولايته فرفع إليه ولايته كان ذلك عليه حجة وإن رفع إليه ولايته من غير أن يسأله كان له الخيار في ذلك كما كان الحاكم إذا سأل المعدل عن تعديل الشاهد فرفع إليه عدالته لزمته الحجة بذلك وإذا رفع المعدل تعديل الشاهد من غير أن يسأله الحاكم كان له الخيار في ذلك وفي قبوله كذلك السائل إذا سأل العالم عن ولاية المرفوع ولايته فرفع إليه ولايته كان عليه حجة وإن لم يسأله كان مخيرا في ذلك فإن تولاه وسعه ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا وإن لم يتوله وتولى العالم وسعه ذلك في بعض القول ولا يسعه ذلك في بعض القول إلا أن يتولى المرفوع ولايته إذا سال عنه
فصل: وقال من قال: هو مخير في ذلك في قول الواحد سأل العالم] أو لم يسأله فهو مخير في ذلك وليس له على كل حال ترك ولاية العالم المحق من أجل ولايته لمن تولاه سأله عن ذلك أو لم يسأله وعليه ولاية العالم المحق على كل حال وقال من قال لا تقوم عليه الحجة إلا بقول الاثنين من العلماء سألهما أو لم يسألهما فإذا قام عليه الاثنان من علماء المسلمين بالولاية والبراءة في الرفيعة بولاية رجل أو امرأة بعينه كان ذلك عليه حجة وكان عليه قبول ذلك كما وصفنا من غير اعتقاد صدق ذلك للمرفوع " ولايته ولا صدق الرافعين لذلك ولكن لقبول الحجة ولو كان الرافعون للولاية كاذبين في ذلك خائنين الله في دينه في ذلك فالاثنان حجة على من قاما عليه والواحد حجة لمن صدقه في ذلك وقبل ذلك منه ولا نعلم في ذلك اختلافا في قول أهل العلم ولو رفع عالم من علماء المسلمين من البصراء بالولاية والبراءة ولاية من علم الله شقاه وأوجب علم شقاه على من علم ذلك منه في كتاب الله - تبارك وتعالى - أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم فيه بعض المسلمين براءة الحقيقة بالقطع فرفع هذا العالم ولايته خائنا الله ولرسوله ولدينه إلى من لا يعرف ذلك
ا نسخة (د) المرفوعة.
سقطت من النسخة (ب).
نسخة (د) للمرفوعة
سقطت والبراءة من جميع النسخ عدا
الأصل.
نسخة (ب) شقاءه، نسخة (د) شقاء
نسخة (د) عن.
122
72