المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٣٢المطلب الثاني: فروع الشخص من النساء وإن نزلن
فتحرم عليه بنته وبنت بنته وابنة ابنه مهما، نزلن وتحريم البنت ثابت بعبارات النص آنف الذكر، وتحريم بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن ثابت أيضا بهذه العبارة لأن المراد بالبنات في هذا النص: الفروع من النساء، وكلمة البنت تطلق في اللغة على كل فرع من النساء، وفضلا عن ذلك فإن بنات الأبناء وبنات البنات تحريمهن ثابت بدلالة النص المحرم لبنات الأخ ولبنات الأخت وهن أبعد من بنات الأولاد فالنص الدال على تحريمهن يكون دالا على تحريم بنات الأولاد بطريق أولى. (29)
وجاء في المجموع شرح المهذب: وتُحرم عليه البنت وكل من ينتسب إليه بالبنوة من بنات الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلن ..
وزيادة على ذلك فتحريم أولاد الشخص ثابت بالإجماع.
??
(2) _ أرشوم، النكاح، ص (105).
(30) _ الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ت: (676) هـ، ينظر: المجموع شرح المهذب، د ط، ج?، ص (213)، ن: دار الفكر.
??