المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٣٣

المطلب الثالث: فروع الأبوين وإن نزلن

وهن الأخوات سواء كن شقيقات أو من أب أو من أم يحرم نكاحهن؛ لأن الأخت هي التي تجتمع مع غيرها في صلب أو في رحم أو في كليهما.

وكذا يحرم نكاح فروح الأخوات وإن نزلن كبنت الأخت وبنتها وإن نزلت وبنت الأخ وإن نزلت، وبنت ابن الأخ وإن نزل الابن أو نزلت البنت.

والدليل على تحريم الأخوات قوله ـ عز وجل: وَأَخَوَاتُكُمْ (النساء: ?? وعلى هذا تحريم

فروعهن لقوله جل شأنه: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ النساء: ??

وجاء في كتاب النكاح: ويحرم عليه أخته من أبويه أو من أبيه أو من أمه وما ولدت من البنات وبنات البنين

وبنات البنات. (31)

(31) _ أبي زكريا يحي بن الخير بن أبي الخير الجناوي، كتاب النكاح، ص (24).

(26)