المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٣٤المطلب الرابع: فروع أجداد الشخص وجداته اللائى نزلن بدرجة واحدة
فالعمات والخالات حرام عليه مهما تكون درجة الجد أو الجدة، ولكن بنات الأعمام والأخوال والخالات والعمات حلال. مهما بعد الجد أو الجدة التي تفرعن منها، إذ المحرم من فروع الأجداد والجداد من ينفصل عن الأصل بدرجة واحدة.
والأصل الذي يثبت به تحريم هؤلاء هو قوله تعالى: {وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ، النساء: (23). " (32) ". أما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، يدخلن تحت قوله تعالى:
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ (النساء: (24) " (23) ". فيجوز التزوج بهؤلاء الفروع من الأجداد والجدات
مهما نزلن.
(2) _ أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص (64). بتصرف.
??
٣٤ / ٩٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.