المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٣٨

القول المختار لدى الباحث:

كما رأينا أن النسب سبب من أسباب الميراث. فإذا كان هناك شخص لم تكن له صلة بالميت لا من زواج ولا من نسب، لا من قريب ولا من بعيد فإنه يمنع من الميراث لفقدان السبب، _النسب أو غيره. فهنا أيضا نجد أن بنت الزنى وإن كانت من ماء الرجل الجاني إلا أنها لا ترثه والأصل في البنت الصلبية أنها ترث في كل الحالات ولكن عندما جاءت بطريقة غير شرعية، لا حظ لها في التركة، ولا يمكن أن تنسب له أيضا، لأن هناك حقوق تترب لها وعليها بعد النسب. فطالما مُنعت من الإرث لعدم توفر السبب، إذن هي له كالأجنبية، فيجوز له أن بها، يتزوج وهو القول المختار لدى الباحث وعليه الشافعية. والله أعلم

بالصواب.

??