المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الفرع الرابع زوجة الأب أو الجد وإن علا:

سواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم مطلقا. وسواء دخل الأب أو الجد بالزوجة أولم يدخل. فبمجرد عقد الأب أو الجد على امرأة تحرم على ابنه وابن ابنه وابن بنته مهما نزلت درجة كل منهم وهذا التحريم مؤبد، على معنى أنه إذا طلق الأب أو الجد أو فسخ عقد زواج امرأة أو مات عنها فلا يصح لواحد من أولادهما أن يتزوج بها، فإن فعل كان باطلا لا يترب عليه أثر من الآثار.

والذي دل على هذا التحريم "قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَآؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)

وهذا كان في الجاهلية يسمى نكاح المقت، " (60) " ". " حيث قال الله تعالى": إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا

النساء: (22).

فقد أفادت الآية الكريمة بنصها تحريم زوجة الأب. ووجه دلالتها على تحريم زوجة الجد، أن اسم الأب يطلق في اللغة على الأصل المذكر سواء كان مباشرا أو غير مباشر، فيدخل فيه الأب والجد وأبو الجد وإن علا، وقد أجمع المجتهدون على تحريم زوجات الأجداد مهما علوا فكان الإجماع دليلا آخر على ذلك.

وإنما أفادت الآية تحريم زوجة الأصل سواء دخل بها أو لم يدخل، إنما تحرم على الابن منذ عقد أبيه لها،"" لأن النكاح في الآية أريد به العقد، فمتى وجد العقد ثبت التحريم.

وقد حرم النص زوجة الأب أما بنتها أو أمها فلا تحرم على الابن فيجوز أن يتزوج الرجل المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها، وقد تزوج محمد بن الحنفية، امرأة، وزوج ابنه بنتها."

(1621)

??

محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل ن: مكتبة الإرشاد، ط ?، (????ه_????م). د ت،

ص ??.

(60) _ أبي البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت (808742) هـ)، النجم الوهاج في شح المنهاج، ن: دار المنهاج، ?_ (1428) هـ (2007) م، ص (157). (بتصرف)

(61)

(62)

- الأستاذ الدكتور محمد طاهر الجوابي المجتمع والاسرة في الإسلام ن دار العلم، ط (3) (1421) هـ ????م د ت، ص???. بدر الدين أبو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري والقانون، ن: دار النهضة العربية_ بيروت لبنان_ ج ?، د ط، دت، ص (8685).

(41)