المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٤٩

المبحث الثاني: بم تثبت حرمة المصاهرة:

تثبت حرمة المصاهرة بالعقد الصحيح على زوجة الأصل وأصل الزوجة وزوجة الفرع وبالدخول بعد العقد الصحيح في فرع الزوجة " (63) ". وكذلك تثبت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام " (64) "، وإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة، على وجهين، قيل بالحرمة، وقيل لا." (65) ". وجاء في كتاب رحمة الأمة: " إن النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة".

(16611)

ويرى الأحناف أن من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها، أو نظر إلى فرجها بشهوة تحرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم على أصوله وفروعه،

" (67) " " (68)

وقال الشافعي رضي الله عنه ورواية لمالك: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة. لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوج أمها أو بنتها، فقال: " لا يحرم الحرام الحلال)، (69). وهو حديث ظاهر الدلالة على المطلوب. ثم إن الله تعالى بين المحرمات ثم قال: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ النساء: (24).، ولم يذكر المزني بها وأصولها وفروعها في المحرمات، فيدخلن في عموم النص المحلل".

(63)

عبد المجيد مطلوب، الوجيز، ص (68).

واختار الشيخ تقي الدين" أن الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة". (بتصرف).

(6) ـ أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي المقنع في فقه إمام السنة: أحمد بن حنبل الشيباني، ط?، ????"، د ت، ج?،

ص ??.

(66) أبي عبد الله الدمشقي، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ط (1)، ((1414) هـ _ (1994) م)، ت (780) هـ، ص (396). السيد سابق، فقه السنة، ن: المكتبة العصرية، بيروت لبنان، ج?، د ت، صه.

(67)

(68)

79

فروخ الاسرة في الشرع الإسلامي، ص??.

ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (ت: ???هـ)، سنن ابن ماجه تحقيق شعيب الأرنؤوط، _ عادل مرشد_ محمد کمال قره

بللي عبد اللطيف حرز الله، ط (1)، (1430) هـ ???? م ن: دار الرسالة العالمية، ج?، ص???.

الشرنباصي، أحكام الأسرة، ص??.

(42)