المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٦١

(4) _ أن يكون الرضاع في مدة السنتين الأوليين على الرأي المختار ولا أثر للفطام في حل أو حرمة، فإذا

—

حصل الرضاع بعد حولين ـ ولو قبل الفطام فلا تثبت به حرمة، وإذا حصل الرضاع في أثناء الحولين _ ولو بعد الفطام - ثبت الحريم. وإذا استغنى المولود بالغذاء قبل نهاية الحولين استغناء بينا وفطم ثم أرضعته امرأة فقال مالك لا تثبت الحرمة بذلك الرضاع كما استحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على الحولين، وقدرت بشهرين ما دام الطفل غذاؤه اللبن.

(5) _ أن يكون الرضاع خمس مرات على الأقل بناء على الرأي الذي تأخذ به المحاكم ويجري عليه العمل في أغلب الدول الإسلامية. (96)

. VA

(54)

ص

عبد المجيد مطلوب، الوجيز في أحكام الاسرة الإسلامية.

97