المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٦٢المطلب الرابع: صور مستثناة من التحريم بسبب الرضاع:
استثنى الفقهاء عدة صور من التحريم بسبب الرضاع وإن كانت محرمة من النسب منها ما
أولا: أم الأخ أو الأخت من الرضاع: فإنه يجوز للرجل أن يتزوج من أم أخيه أو أم أخته من الرضاع، فلو أرضعت امرأة طفلا وكان لها ابن من النسب فإنه يجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل التي هي أم أخيه من الرضاع، كما يجوز لأخ هذا الطفل من النسب ان يتزوج بالمرأة التي أرضعت هذا الطفل التي هي أم أخيه من الرضاع، بينما لا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخيه أو أم أخته من النسب، لأنها تكون أمه أو زوجة أبيه. ثانيا: أخت الابن أو البنت من الرضاع: فإنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه أو أخت ابنته من الرضاع، فلو أرضعت امرأة طفلا فإنه يجوز لزوج هذه المرأة أن يتزوج من أخت هذا الطفل التي هي أخت ابنه من الرضاع، بينما لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه أو أخت ابنته من النسب، لأنها إما أن تكون ابنته أو
بنت زوجته المدخول بها (97)
??
??
??
جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاص بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في مصر ولبنان من بيروت لبنان د ت، ص (203) (204). هذه يلاحظ أنه يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه، بأخت أخته من الرضاع كما يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه أو بأخت أخته من النسب، وصورة ذلك من الرضاع: أن يرضع طفل أو طفلة من امرأة فيجوز لأخي هذا الطفل أو الطفلة الذي لم يرضع من هذه المرأة أن يتزوج ببنت هذه المرأة التي هي أخت أخيه أو أخت أخته من الرضاع وصورة ذلك من النسب: أن يكون هناك أخوان لأب ويكون لأحدهما أخت من أمه، فإنه يجوز لأخ الآخر أن يتزوج بها فهي أخت أخيه من النسب لعدم وجود صلة بينهما.
(55)