المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الرضاع المحرم

هو

ما كان ثلاث رضعات فأكثر، وهذا قول أبي ثور، وبه قال أبو عبيد، وابن المنذر، وداود

الظاهري، وأصحابه ما عدا الإمام ابن حزم الظاهري.

أدلة هذا القول:

أ_ أخرج الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها ـ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا

تحرم المصة والمصتان)."

???

ب وعن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة والمصتان). وفي رواية: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) " (102). فهذه الأحاديث دلت على أن ما دون الثلاث من الرضعات غير محرم، وأن الثلاث فما فوقها يتعلق بالتحريم.

القول الثالث:

الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر. وهذا قول الحنابلة والشافعية. وري

هذا

عن عبد الله بن مسعود، وابن

???

الزبير، وعطاء، وطاؤوس، وسعيد بن جبير، وهو قول الفقيه ابن حزم الظاهري وغير هؤلاء من أهل العلم. ?.

أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، ن: دار احياء التراث العربي بيروت_ (676) هـ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،،ط?، ????، ج ??، باب جواز الغيلة وهي وطؤ المرضع، ص??.

(102) _ مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، ج?، باب: في المصة والمصتين، رقم الحديث: (145). ص (1074). ? _ أبي محمد عبد ا الله أحمد بن

???

بن قدامة، (620) هـ ن: دار الفكر، ط (1)، (1404) هـ (1984) م. المغني ج?، ص???.

(57)