المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٦٩

والحر الشديد بالرضاع ومحال أن تؤمر بالرضاع ويحرم عليها الرضاع في وقت واحد فدل أن الرضاع بعد الحولين يكون رضاعا إلا أن أبا حنيفة استحسن في تقديره مدة إبقاء حكم الرضاع بعد الحولين بستة أشهر؛ لأنه أقل مدة تغير الولد فإن الولد يبقى في بطن أمه ستة أشهر يتغذى بغذائها ثم ينفصل فصير أصلا في الغذاء وزفر اعتبر بعد الحولين سنة كاملة فقال: لما ثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة الثالثة لما قاله أبوا حنيفة_ يثبت في بقيتها كالسنة الأولى والثانية.

وأما الآية الأولى ففيها أن الحولين مدة الرضاع في حق من أراد تمام الرضاعة وهذا لا ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة ما أن ذكر الشيء بالتمام لا يمنع من

احتمال

الزيادة عليه._.

??? ???

110 أبو بكر بن مسعود بن أ

أحمد الكاساني الحنفي، ت: (587) هـ. ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط (2)، (1406) هـ (1986) م، ج، فصل: في باب صفة الرضاع المحرم علاء، ص (6)، ن: دار الكتب العلمية. الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: (204) هـ)، ينظر كتاب: الأم د ط، باب لبن المرأة والرجل، ج ?، ص ?? ن: دار المعرفة بيروت.

???