المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٧٠المطلب الثاني: ما يثبت به الرضاع:
يثبت الرضاع بما يلي:
أولا: الإقرار: إذا أقر الرجل والمرأة بأنهما أخوان من الرضاع لا يجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخر وإذا تزوجا فرق بيتهما، وإذا أقر الرجل بأن زوجته أخت له من الرضاع فرق بينهما أما إذا كان الإقرار من جانب الزوجة بأن أقرت بأن زوجها أخ من الرضاع فإن صدقها الزوج فرق بينهما، وإن كذبها فلا أثر لهذا الإقرار على صحة
الزواج.
ثانيا: الشهادة: وهي أن يشهد بالرضاع رجلان أو رجل وامرأتان، أما إذا شهد بالرضاع رجل واحد أو شهد به امرأتان فلا تصح هذه الشهادة لعدم توافر نصاب الشهادة، هذا وقد ذهب الشافعية إلى أنه تقبل شهادة أربعة من النساء وحدهن في ثبوت الرضاع لأن الرضاع مثل الولادة لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. "???_?
???
???
جابر عبد الهادي الشافعي، أحكام الأسرة، ص (206) ـ (207).
???
ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، ط (1)، (1430) هـ (09) ص (260)، ن: بيت الأفكار الدولية.
باب: الرضاع، ج (4)،
(63)