تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)
الجزء ١ · صفحة ٢٢ونهى عليه السلام عن ا الصلاة في الثوب الواحد (?)، وفي خبر ليس على عاتق المصلي منه شيء ((2))، فإما إن كان متوشحا به فقد رويت إباحة ذلك عنه وإن لم يوصله الى ظهره وصدره انتقضت صلاته وإن خرج من غير تسليم من الصلاة ففي نقض صلاته اختلاف؛ لأن الإحرام فرض بالاتفاق والتسليم فيه اختلاف.
ومن ذكر صلاة لم يصلها فلا يجوز له أن يصلي غيرها حتى يصليها إلا أن تفوته صلاته، وكذلك ما نسيه لا يجوز له أن يصليه إلا على الترتيب.
الصلاة
وينبغي لإمام المسجد أن يستخلف غيره لأجل الغيبة، وتجوز الصلاة بإمامين إذا انتقضت صلاة الأول استخلف غيره، وإن وجد المتيمم الماء انتقضت صلاته وأعاد والأمة إذا أعتقت في انتقضت صلاتها وابتدأت وغطت رأسها، وكذلك المقعد يجد الصحة كمن لم يقرأ ثم حدث له قراءة؛ فإنه يبني عليها وكذلك أهل قباء بضم القاف بنوا على صلاتهم لما جاءهم خبر تحويل القبلة (").
وإن صلى مع إمام جاهل بحاله مدة أعاد الصلاة إذا صح أنه مشرك والنظر يوجب أن لا بدل عليهم لأنهم صلوها على حسن حالهم، ومن أحدث ولم يعلم أو صلى بثوب نجس فعلم بذلك في الصلاة انصرف وبنى القوم على صلاتهم بإمام أو غير إمام في أكثر القول، وقيل تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه والأول أكثر.
(?) روى الربيع بين حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، أَوْ يَحْتَيَ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ. كتاب الصلاة، باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك الحديث (267)، ص (75).
(?) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب اللباس في الصلاة، الحديث (6890)، ج 4، ص (643).
(?) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، حديث (861)، ص (345). صحيح مسلم المسمى الجامع الصحيح، أبو الحسن، مسلم بن الحجاج المكتبة العصرية، بيروت، (1424) هـ / (2004) م.
??