تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 52 إلى نهاية المعنى 60) اليحيائي، أمير بن سعيد بن سليمان

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ومن يرى أنه صلى على القبلة ثم تبين أنه صلى على غير القبلة بنى عليها وتوجه، وأجمعوا أنه

من

صلى وهو يرى أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صلى في غير الوقت أن عليه الإعادة في الوقت

وغير الوقت.

واتفق أصحابنا على إيجاب الصلاة بالثوب النجس مع عدم الطاهر، ولا حجة للشافعي) وأما الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي ((2)) قال لا تجوز الصلاة بالثوب النجس، وعليه أن يغسله بالماء إن وجده وإن لم يجده يممه بالتراب إذا لم يجد ثوبا غيره يصلي به وإن صلى به قبل أن يغسله أو ييممه فعليه بدل صلاته، ويختلف أيضا في الثوب المغتصب والأرض المغتصبة ويوجب النظر فساد الصلاة فيها وهو الذي يوجبه النظر وعليه العمل وتركنا سائر الكلام في ذلك.

وستر العورة واجب في الصلاة ومن لم يستر عورته مع القدرة كانت صلاته فاسدة بإجماع الأمة، وإجماع الأمة أيضا أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وكذلك أجمعوا على فساد الصلاة لمن صلى في بيته عاريًا، واتفق الناس ان الأمة تصلي مكشوفة الرأس، وكذلك أم الولد حتى يموت سيدها وابنها

حي.

(?) محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، من الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه، له كتاب الأم والرسالة القديمة والجديدة وغيرها توفي سنة (207) هـ. ينظر: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، الزركلي خير الدين دار العلم، بيروت، المجلد (8)، ص (45). (?) راشد بن سعيد بن راشد بن حنظل الجهضمي، فقيه ورع عاش في القرن الثاني عشر الهجري من علاية سمد الشأنن أخذ العلم عن سليمان بن ناصر الإسماعيلي من آثاره العلمية فتاوى كثيرة في الأثر، توفي سنة ????هـ. معجم الفقهاء، السعدي، ج?،

ص ???.

??