تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 52 إلى نهاية المعنى 60) اليحيائي، أمير بن سعيد بن سليمان

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)

الجزء ١ · صفحة ٢٤

ولا تجوز صلاة من أسبل إزاره خيلاء، لقوله عليه السلام من أسبل إزاره في الصلاة فليس من

في حل ولا حرام" ((1))، ولا تجوز صلاة المشتمل للصماء، وجائزة صلاة الواصلة لشعرها بشعر غيرها.

وقال عليه السلام: "يدرأ المصلي عن نفسه ما استطاع فإن أبي فليقاتله" ((2)).

الله

وأعمال الصلاة كلها من ركوع وسجود وقيام وقعود والتكبير، ولا خلاف بين اصحابنا أنه ليس بفرض سوى تكبيرة الأحرام وإن عني المصلي أمر سبح لذلك والمرأة تصفق ولا يضع المصلي يديه على خاصرته للنهي عن ذلك منه عليه السلام وقال أصحابنا للمرأة أن تحمل ولدها في الصلاة وترضعه إذا بكى وخافت أن يشتغل قلبها عن صلاتها ومن حول صلاته مختارا عن القبلة فسدت صلاته بإجماع الأمة إن فعل لضرورة جازت صلاته بإجماع الأمة.

وقيل لا يجوز أن يصلي في ثلاث ساعات من النهار إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ونصف النهار وحتى تزول وعند الغروب حتى يكتمل غروبها وقيل نهى عليه السلام عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث وأن يقبر فيها ميت وقال عليه السلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (?) وأجمع الناس على جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة لأن جهنم لا تسجر فيه وقيل لا إعادة على صلاة من ارتد عن الإسلام بلا خلاف فيه وكذلك من ترك الصلاة على الاستحلال كان مرتدا يقتل إن لم يتب ومن تركها على غير الأنكار لفرضها لم يقتل وأما المجنون والمغمى عليه لا قضاء عليهما وقيل في

السكران سبعة أقوال إذا فاق قبل خروج الوقت وكان ذلك منه قبل حضور الوقت.

(?) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، الحديث (637)، ص (134). (?) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، الحديث (1156)، ص (145). (?) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كراهة الشروع في الصلاة بعد شروع المؤذن، الحديث (1678)، (190).