تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 52 إلى نهاية المعنى 60) اليحيائي، أمير بن سعيد بن سليمان

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)

الجزء ١ · صفحة ٣٤

المعنى الثالث والأربعون في ذكر معاني بعض ما تجوز به الصلاة من اللباس وفي

السترة:

قال الله تعالى: يَنبَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: (31)] وقد أمر الله

بالثياب الطاهرة الشائعة عند كل صلاة ولا تجوز الصلاة بثوب نجس ولا بثوب حرير للرجال ولا ثوب فيه حرير قدر أصبعين ولا يصلي بثوب يشف لا يصف وتركنا الإختلاف.

ولبس الثياب فرض مع ستر العورة، واختلف في السترة قيل شبر وقيل ذراع وقيل ثلاثة أشبار، وقيل كمؤخر الرحل وأما عرضها فلو كحد السيف وقيل حتى تكون كعرض المسواك، وقيل ولو حجرة، وقيل الخط يكفي يكون كالقوس والحجرة خير من الخط، وقيل إذا خفق موضع المصلي أو ارتفع ثلاثة أشبار فهو سترة، والسترة فيها اختلاف كثير تركناه.

وتجوز الصلاة في الموضع الطاهر والفراش الطاهر إذا لم يكن فيه نجاسة، وقيل تجوز الصلاة في موضع السمة، ولو لحقت الحبل النجاسة، وأما في الحصير في الموضع الطاهر فيه اختلاف وبالله

الطاهر من التوفيق.

المعنى الرابع والأربعون في ذكر بعض معاني الإقامة للصلاة والتوجيه:

قال تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ???] يعني مطيعين وقال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ???] وقوله أقم الصلاة أي أتم الصلاة، وقوله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء أي المعاصي والمنكر أي منته عنه حتى ينصرف، وقوله وَلَذِكْرُ الله أَكْبَر [العنكبوت: (65)] أي إذا صليت فقد ذكرته وقوله: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَشِعُونَ} [المؤمنون: ?] أي متواضعون ومثله: {وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَتِ

??