تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 52 إلى نهاية المعنى 60) اليحيائي، أمير بن سعيد بن سليمان

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الأرواح إلا الحي والعقرب، وإن كنتم في الصلاة ولا نقض على صلاته بقتلها وقيل يستأنف وكذلك

البعوض والنافي إن صرفها عن نفسه وقتلهما في الصلاة فلا بأس عليه لأنه جاء بهما الأثر.

عن

نفسه

وإن ابتخت رجله فحكها ففي نقص صلاته اختلاف ولا يستاخ كلام قوم ولا إلى شيء يقع في مسامعه ولا يخطوا في صلاته من غير عذر إلا لنوبة إذا وقع وخاف ذهابه أن يذهب إلا ان يتباعد عنه ثم لا يخاف فيشتمل فإذا أراد أن يخطوا سحب رجليه سحبا ولا يرفعهما ويدرأ المصلي ما استطاع بلا علاج، وقيل كان عليه السلام يسجد على الخمرة وهي منسوجة من سعف النخل من ملة بالخيوط بقدر ما يسجد عليها المصلي ويجوز السجود على الشبا النابتة وفي الدعن والعريش والثوب إلا الصوف والشعر وإن سجد على غير ما يتمكن فيه الجبهة جاز له أن ينقلها في غير ذلك الموضع وإن أمكنه أن يسحبه سحبه ولا يسجد عل الحرير ولا يسجد على حصير يرتفع قدر أصبعين عن سجوده وقيل يجوز إذا تمكن وبالله التوفيق.

المعنى الحادي والخمسون ذكر بعض معاني في ذكر ترتيب الأئمة للصلاة:

1.

قال النبي عليه السلام: "ليؤمكم أقرؤكم لكتاب الله فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة (1)، وقال عليه السلام: "إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به" ((2))، معناه لا تضعيف له ومن جمع بين العلم والقراءة كان أولى بالإمامة؛ لأنه جمع ما هو به أولى، فإذا استووا كان أكبرهم سنا لما في النفوس من تعظيم ذوي الأسنان فإذا استووا فأثبتهم ورعا وصلاحا وكرهوا الصلاة خلف الفاسق ولا من شبيه الكافر؛ لأنه لو صلى لم نر عليه إعادة وإن أسلم الكافر

بعد أن صلى أعاد لقوله عليه السلام: "المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء". (?)

(?) رواه الربيع في مسنده، كتاب الصلاة، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، الحديث ???، ص??. (?) رواه الربيع في مسنده، كتاب الصلاة، باب في القعود في الصلاة والتحيات، الحديث (240)، ص (85). (?) سبق تخريجه.

(42)