تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)
الجزء ١ · صفحة ٤٤ومن
ذلك
وإن صلى القارئ مع الأمي لم تجز صلاته وإن صلى الأمي خلف القارئ جازت صلاته صلاة الأمي خلف الأمي والمرأة خلف المرأة والمرأة خلف الرجل وتجوز صلاة المومي خلف القائم، ولا تجوز صلاة المقيمون صلاتهم وإن أتم بهم مقيم فإذا أتم المسافرون جروا من يسلم بهم وقول يقفون حتى يسلم بهم الإمام المقيم وبه نعمل.
وإن صلى في عمران بلده قصرا قيل عليه البدل والكفارة وقيل البدل والتوبة هذا إذا رجع من سفره وقيل عليه في ذلك التوبة وإن صلاها عند خروجه قصرا في عمران بلده فعليه الكفارة والبدل ومن دخل البلد وقد فات وقتها فقيل يصليها قصرا وبه أخذ وقيل تماما وقيل عليه البدل والكفارة وإن كان شاكا في الفرسخين فالتمام أولى ويجوز للمسافر أن يصلي الظهر مع الإمام إن كان المأموم يقصر ويصلي العصر وحده و الأمام يصلي بالقوم العصر أو أخرها ولا يقصر المسافر حتى يخلف العمران على ما يوجبه النظر من القول ولا يقصر ما دام في العمران ولو مدت من عمان إلى خراسان وإن خرج بيته ونيته مجاوزة الفرسخين فإذا خلف الوادي قصر.
والقريتان بينهما جبل صعوده اكثر من فرسخ من القرية التي تحته وهبوطه اكثر من فرسخ إلى القرية، فيجوز الصلاة وإن كانت المسافة ما إن كان منحرفا أقل من فرسخين وإن أخر الآخرة إلى الأولى وفسدت عليه الآخرة أعادها وحده إن كان في مقامه ذلك وقيل يؤخرها غلى وقتها وإن أخر الأولى وفسدت عليه الأولى أعادهما جميعا.
وإن فسدت الآخرة أعادها وحدها ما دام في مقامه ذلك وإن خرج من مقامه أعادهما وإن صلى الظهر، وانتقض وضوئه وقت العصر فيختلف في إعادة الظهر عليه وللمسافر أن يصلي مع الإمام المقيم فإن صلى الظهر نواها بصلاته ولا يقول قصرا ولا تماما وإن كان يصلي العصر صلى الأولى
معه
ركعتين وتحيي إلى عبده ورسوله.
(43)