تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)
الجزء ١ · صفحة ٤٥وسكت إلى أن يقيم الإمام بالجماعة قام معهم وصلاها تماما مع المقيم ولا يكون نيته قصرا ولا تماما ومن نوى مع الإمام تماما فعليه البدل إن كان مسافرا وإن صلى كل صلاة وحدها مع الإمام فجائز
ولا يكون الإمام إماما للمقيمين إلا أن يكون هو المتولى في ذلك الموضع.
وإن أتم التحيات الأولى في الجمع فأكثر القول صلاته تامة والجمع قيل إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل وهو قول ضعيف، وقيل يجمع في نصف الليل الأول وإن فات وقت الأول على نية السفر وحول نيته إلى الرجوع صلى الأولى ركعتين.
وأهل السجن إذا كانوا لفرسخين قيل يصلون تماما وقيل قصرا وقيل من كان سجنه قريبا صلى قصرا والوالي قول يتم وقول يقصر في ولايته ويكره أن يصلي الجمع، الأول في موضع والأخرى في موضع
ولا يتكلم.
وقاطع الأوطان قول يقصر حتى يتخذ وطنا، وقول إن أقام أتم وإن سافر قصر وقول إن أقام إلى وقت قصر وإن أقام إلى غير نية السفر أتم وكذلك الراعي والبادي والصبية التي زوجها أبوها تصلي صلاة زوجها، وقول صلاة والدها حتى تبلغ والمرأة تصلي في شرط سكنها تماما وفي بلد زوجها قصرا. والعبد المباع بالخيار يصلي بصلاة بائعه إذا كان له الخيار وامرأة العبد الحرة حيث أوطنت أتمت وقيل بصلاته وهو بصلاة سيده وصلاة عبد المرتد بصلاة نفسه، وإن دخل العبد في الصلاة تماما وباعه سيده على من يقصر قيل يصلي تلك الصلاة تماما وقيل تجزيه الركعتان الأولتان وحيث أسلم الصبي أتم وليس صلاة السفينة كصلاة البر لأنه ليس عليهم صفوف.
ولو صلى في دقل السفينة بصلاة الإمام فلا بأس وقيل الصلاة في السفينة كالصلاة في البر وإن أحرم فيه على القبلة صلى وإن أدبرت به، ومن به جرح سائل دمه فليحشه فإن غلبه جعل قدامه حق او
طشت وكذلك من يقطر البول يحشيه أو يجعل له كيس جلد وفي جمع الصلاتين اختلاف.
(44)