تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 52 إلى نهاية المعنى 60) اليحيائي، أمير بن سعيد بن سليمان

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وإن جمع يكون آخر وقت الأولى وأول وقت الأخرة وإن عناه القيء والرعاف قيل يتوضئ ويبني وقيل

يعيد ومن

قدحت عينه من

ترتفع الأحكام وبالله التوفيق.

الماء خفيه رخص أن يصلي مستلقيا على قفاه وقيل يجوز وعند الضرورة

المعنى السادس والخمسون في ذكر بعض معاني صلاة الجمعة وذكر الأمصار:

قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: (9)] يعني إذا نودي للصلاة أي أذن لها وهي صلاة الأولى. من يوم الجمعة فاسعوا فامضوا إلى الصلاة المكتوبة الركعتين مع الإمام إذا كان الإمام وهي فريضة معه، إذا كان عادلا وذروا البيع ذلكم الصلاة خير لكم من البيع والشراء إن

مسلما

كنتم تعلمون.

الجمعة

يعني

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه يوم الجمعة إلا صبيا أو مريضا أو مملوكا أو مسافرا أو أمرأة فمن استغنى بلهو أو تجارة أو لغوا الله عنه والله غني حميد" ((1))، والجمعة واجبة خلف أئمة العدل في الأمصار السبعة التي مصرها، وهي مكة والمدينة واليمن والمصر منهن صنعاء والكوفة والشام والبحرين

استغنى |

عمر بن

الخطاب،

و عمان مصر واحد.

ولقد أجمع المؤلف للكتاب الشيخ محمد بن سالم بن محمد (?) عدد الأمصار فقال شعرا:

مدينة مكة يمن وكوفتها ومصر بصرة شام مع عمانيها

(?) رواه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من لا تلزمه الجمعة، الحديث (5837)، ص (156).

(?) محمد بن سالم بن محمد الدرمكي، من علماء القرن الثاني عشر الهجري، قاص وفقيه له عدة مؤلفات منها النور في الشرع المأثور.

معجم الفقهاء، السعدي، ج 4، ص (92).

(45)