تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 52 إلى نهاية المعنى 60) اليحيائي، أمير بن سعيد بن سليمان

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)

الجزء ١ · صفحة ٤٨

المعنى السابع والخمسون في ذكر بعض معاني صلاة الوتر وما جاء فيها:

قال الله تعالى: وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا}

وقال عليه السلام: "ثلاث علي فريضة ولكم تطوع قيام الليل والوتر والسواك"، (1) [الإنسان: (26)] والوتر سنة متبعة يكفر من تركها، فقال محمد بن محبوب فريضة، وقال محمد بن محبوب: سنة وقد اختلف فيها فقيل تصلى ثلاثا بإحرام واحد وتسليمة واحدة وقيل بإحرام وتسليمتين وخيره صاحب هذا القول إن شاء وصل وإن شاء فصل.

وقيل الوتر واحدة بعدد ركعتين واختلف في عدد ركعاتها قيل ثلاث ركعات في الحضر والسفر وقيل واحدة جائزة والثلاث أحب إلي وبالله التوفيق.

المعنى الثامن والخمسون في ذكر بعض معاني صلاة العيدين:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى: (14) – (15)]، قال الله تعالى: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ [الكوثر: ?] فالآية الأولى دلت أنها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيدين والثانية تدل على صلاة عيد الحج ونحر البدن بمكة ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل رجوع الناس إلى ضحاياهم.

ويستحب أيضا تأخير صلاة الفطر ومن سنن النفل غسل اليدين والسواك والطيب واللبس الحسن والاتفاق في صلاة العيد أنها ركعتان واختلفوا في التكبير قيل سبع وقيل تسع وقيل أحد عشرة ركعة وقيل ثلاث عشرة ركعة.

واختلف أيضا في تكبير الأضحى قيل خلف ثماني صلوات أولهن يوم عرفة صلاة الفجر إلى صلاة العصر من يوم النحر يبدأ دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره يوم الثالث بعد صلاة العصر

يوم

النحر.

(1) لم أجده في كتب الحديث.

غير

(47)