تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 52 إلى نهاية المعنى 60) اليحيائي، أمير بن سعيد بن سليمان

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور (من المعنى 58 إلى نهاية المعنى 60)

الجزء ١ · صفحة ٤٩

والنية لصلاة العيد أصلي لله تعالى سنة عيد الفطر أو الأضحى بثلاث عشرة تكبيرة أو سبع عشرة تكبيرة أو بما يكون من وجوه التكبير فالإمام يقول إماما لمن يصلي بصلاتي، والمأموم يقول بصلاة الإمام أداء للسنة طاعة الله ولرسوله تمام، اللفظ، فإن نوى ثلاث عشرة تكبيرة ستا بعد الإحرام من

الركعة الأولى وسبعا بعد قراءة السورة من الركعة الأخيرة وقول يكبر بعد الإحرام خمسا وبعد السورة خمسا وبعد الركوع ثلاثا، وإن عقدها بعد عشرة تكبيرة، فسبع سبع الأحرام وسبع بعد القراءة من

الثانية، وثلاث بعد الركوع.

ويستحب أن يكون مصلى العيد خارجا ومن رأي أهل أزكي إذا علموا بالهلال نهارا أفطروا وأخروا الصلاة إلى الغد وقيل ما لم يصلوا العصر فليصلوها في يومهم وهو رأي أهل نزوى ومن انتقضت عليه مع الإمام أعادها كما لزمته وينبغي أن تكون خطبة النحر أقصر ولا بأس بخطبة العبد بإذن سيده زمن

لم يسمع التكبير كبر حياله سبعا أوتسعا وإحدى عشر أو ثلاث عشر، والحجة في قوله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَتِ} [الحج: (28)] وزعموا أنهن من العشر وأنهن غير

المعدودات.

والمعدودات عنده أيام التشريق اختلف الناس في الأيام المعلومات فقيل من العشر من ذي الحجة، وقيل هن أيام التشريق واتفقوا أن المعدودات هن أيام التشريق ويوم النحر من المعلومات وقيل من

المعدودات.

والضحايا ليست بواجبة على أهل الأمصار لعدم الدليل وتجوز الضحايا ببقر الوحش ولا تجوز أن يضحى بالظبا، ولا يجوز أيضا أن يضحى بالشرقاء من المعز وهي مشقوقة الأذنين، ولا الخرقاء وهي التي في أذنها ثقب كبير مستدير، ولا بالمعادلة المقابلة وهي التي يقطع من أذنها شيء، ثم يترك متعلقا ولا المدابرة وهي التي يفعل بها مثل ذلك من وراء أذنها، ولا الجذعاء وهي مقطوعة الأذن أيضا ولا العرجاء ولا العوراء ولا المرضاء والعجفاء على معنى التكريه.

??