المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها المقبالي، ماجد بن محمد بن سيف

المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها

الجزء ١ · صفحة ٣٨

حيث قال الشيخ أبو نبهان (في الأفيونة المرة أنها من المسكرات فأكلها وشربها حرام ولا نعلم

أحدا أجازها في الدين ولا رأي في الإسلام وعلى المبتلى بها أن يتركها). وقال الشيخ أحمد بن مداد)

أن البنج والأفيون، وإن أكلهما أحد؛ فلا تجوز شهادته) (?).

وأيضا ما ذكر في كتاب شرح النيل على الافيون والبنج بأنها طاهرة في لمسها ولكنها مسكرة

حيث قال: (وأما الأفيون والبنج فطاهرة، وإنما ينقض السكر بها لا مسها) (2).

وأيضا ما جاء في كتاب جوهر النظام حين قال (?):

والبنج والأفيون ثم التتن

لأنها معروفة بالسكر

وهو تغير على العقل طرا

فقول من خالفنا في المذهب

محرمات شربها مستهجن

فالسكر في الوصف زوال الفكر

فعد ما أحدث ذاك مسكرا

في التتن الخبيث لم يصوب

قال بأنه مرقد ولا

يسكر قلت أذهب التعقلا

والغرض المشروع من ذا الباب

حفظ عقولنا عن الذهاب.

1- جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة مكتبة جيل الواعد-مسقط، ط1 2015،

ج 35، ص 386-388.

2- القطب الطفيش، شرح النيل وشفاء العليل دار الفتح - بيروت، ط ? 1972م، ج ?، ص 124. أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ط ?? ????م، ج?-?،

ص 236 - 237.

??