المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها
الجزء ١ · صفحة ٤٤المبحث الثالث: دور الشريعة في مواجهة المخدرات:
المطلب الأول: دور عقابي
-1
من
عقوبة متعاطي المخدرات في الشريعة الإسلامية:
التعزير: فقد ذهب بعض من العلماء إلى عدم إقامة الحد، وإنما يعزر صاحبها فقط.
يحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون؛ لأنها تسبب ضرراً للعقل ويصد عن ذكر الله فإن أكل شيئاً
.
(1)
ذلك لا يحد وإنما فقط يعزر إن حد السكر لم يثبت تقديره عن الشريعة الإسلامية، وكان يقام
على صور مختلفة بحسب ما يقتضيه الحال فشارب الخمر غير مقدر في الجلد، وإنما يكون بضرب اليد
مثلا: أو العصا، ونعل، والثوب بحسب ما يراه الحاكم فهذه عبارة عن تعزير (2). وجاء أيضا في كتاب
المبسوط أن إثبات الحدود وتكميلها لا يكون بالقياس) (?).
-?
الحد: فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى إقامة الحد، ومنهم من
إلى التعزير. والخلاف يقتصر في مقدار وكيفية عقوبة متعاطي المخدرات. الحشيشة حرام يطبق عليه الحد فيجلد صاحبها كما في الخمر، فالمخدرات نظرا لما تسببه من تعطيل عقل الإنسان
كما
الحال في الخمر فيجب أن يطبق عليه الحد (4). هو
? - ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 6، ص 457.
?-محمد صديق خان بن حسن بن على الروضة الندية شرح الدرر البهية دار المعرفة، د. ط د. ت، ج2، ص 284. ?- محمد بن أحمد بن أبي سهل المبسوط لسرخسي، دار المعرفة - بيروت، د. ط 1993م، ج?، ص 44. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ط 1 1418هـ، ص87.
- {
??