تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ١٦

الحد

15

، ولعل المشهود عليه يأتي بحجة يدرأ عن نفسه حقيقة ما شهد عليه (به) الشهود، أو

(يوجب) هنالك شبهة فيُدْرَأ عنه الحد بالشبهة.

وقال من قال: تجوز شهادة الشاهدين على المحدث بحضرته، إذا علم أنهما أدركا الوقت الذي يشهدان عليه فيه أنه أحدث ذلك الحدث فيه، وإن لم يفسرا) الوقت جازت شهادتهما عليه، إذا شهدا قطعا عليه بالحدث، ولم يضيفا ذلك إلى شهرة ولا نقل شهادة عن شهادة، وكان المشهود عليه حاضرا لا يدرأ عن نفسه بسبب يبطل شهادتهما، أو (يضعفا) بقول منه، أو يوقفهما عن شهادتهما إذا لأن الشهود إذا شهدوا على القطع أحسن بهم الظن، ولم يتهموا في شهادتهم وقلّدوا ذلك، واختلفوا في الشهادة على المشهود عليه في غير حضرته، فقال من قال: لا تجوز الشهادة عليه إلا في حضرته حيا كان أو ميتا، (أعالما) (أو ضعيفا، إماما أو عاميا من الرعية. وقال من قال: تجوز على الحي الغائب ولا تجوز على الميت، كائنا من كان الحي والميت وقال من قال: تجوز على ولا تجوز على العلماء والأئمة إلا بحضرتهم، كان الشهود (على) 20

الضعيف من المسلمين الحي

6

علماء أو ضعفاء. وقال من قال: إذا كان الشهود) " على علماء والمشهود عليه ضعيفا، أو ممن لا

15 - في د سقطت: يوجب

16 - في د وردت: توجب

?? - في ج وردت: يفسر

?? - في د وردت: يضعفها

19 – في ب وج ود وردت: عالما

?? – في ب وج ود سقطت: على

?? - في ب وردت: الشهداء