تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ١٧

تثبت له ولاية ولا عداوة، جازت شهادتهم على ولم تجز شهادتهم على الأموات. وقال من قال: تجوز الشهادة من الشهود على الحي الغائب، ولا يبرأ منه حتى يلقي) "" وتسمع حجته، فإذا سمعت حجته فلم يدرأها بشيء منه برئ منه هنالك، كان ( … ) 24 عالما أو ضعيفا إماما أو عاميا.

26

فصل: وقال من قال: إنما (يجوز) " ذلك في الضعفاء ومن لا تثبت له ولاية، وأما العلماء والأئمة فلا يجوز ذلك) عليه حتى يكون ذلك بحضرته. والذي نختاره من هذا كله الذي ذكرناه من (غير) " رد لقول أحد من المسلمين أنه لا تقبل الشهادة على العلماء، ومن صحت له حجة العلماء، ولا على الأئمة العلماء، ولا على الأئمة المنصوبين، كانوا علماء أو دون ذلك، إلا بحضرتهم، وتفسير ما أتوا من ذلك على شهادة من شهد عليهم في ذلك من العلماء، على عيان ما (أتوا) أو سماع ما أتوا إن فحصوا عن ذلك، (أو) لم يفحصوا وشهدوا قطعا بما يكونون فيه حجة في الشهادة على ما وصفنا، ولم يدرأ عن نفسه في ذلك بحجة تقبل منه، برئ منه على ذلك، ولا (يقبل) على العلماء والأئمة معنا إلا شهادة العلماء فيما (نختاره) مما قد بيناه بحضرتهم ولا

??

??

?? – في د وردت: الأحياء

?? – في ب وردت: تلقي

24 - في ج زادت: إما

25 – في ب وردت: تجوز

26 – في ج وردت: تجوز، وسقطت: ذلك

?? - في ب وج وردت: لغير، وفي د وردت: بغير

?? – في د وردت: أوتوا

??

29 - في د وردت: وإن

30 – في د وردت: تقبل