تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٢٧

يجوز فيه هذا عند أحد.

6

من

المتعبدين، قيل له: فقد وافقت في أنه لا يجوز قبول الشهادة على الميت

97

في الأحداث التي يجب بها كفره، وانتقاله عن منزلته التي ثبتت له عند من عرفه وجهل منه ما قامت به البينة عليه، إلا بما قامت عليه البينة، لأنه لا يخلوا الشخص الذي علمه أن يكون يعلم أنه

ليس من

العلماء في الدين، ويقطع عليه علم ذلك فيتعاطى علم ما غاب عنه في علم غيره، وفي حكم منازل الناس، أو يقبل الشهادة فيمن لا يعلم أهو من العلماء أم لا، ولا مخرج من هذا أبدا فإن قال: على أنه من الضعفاء موجبا عليه أنه ليس من العلماء في علم غيري، ولا يلزمه حكم الفقهاء. قيل له: قد راجعت قولك في الأول ولا معنى لهذا القول. ويقال له: أرأيت العلماء من أهل المغرب ومن أهل خراسان ومن أهل عمان في عصر وزمان كل من المسلمين في

المسلمين من

??

ذلك ( … ) " المصر، لا يعلم حكم الفقهاء في هذا المصر (أللمسلمين) من أهل عمان أن يقبلوا الشهادة على الفقهاء من المسلمين من أهل المغرب وأهل خراسان إذا لم يعلموا أنهم من الفقهاء في الدين؟ فإن قال: نعم رجع إلى قوله في أبي بكر وعمر وسائر الأئمة والفقهاء. وإن قال: لا لأن هؤلاء علماء الأمصار، في كل مصر علماء لا يجوز قبول الشهادة عليهم ممن جهلهم من أهل الأمصار الأخرى، لأنهم علماء وفقهاء في الدين عند المسلمين. قيل له: أفرأيت من جهل منزلتهم ضعفاء أهل مصرهم وقد ماتوا، أيجوز له أن يقبل الشهادة عليهم؟ فإن قال: نعم أبطل قوله الأول، وإن قال: لا. قيل له: فما الفرق فيمن جهل علمهم وفقههم من (أهل) المصر وبين من

من

???

??

جهل علمهم وفقههم من أهل بلدهم (الذي 100 هم فيه، أفرأيت من جهل علم عالم من أهل بلده

96 - في ب وج وردت: تثبت

?? - في ب زادت: من

?? - في ب وردت: للمسلمين

99 - في ج سقطت: أهل

100 – في ج وردت: الذين

26