تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٣١كالمحجورات الدال عليها غيرها، لأن الحلال بعينه مباح بصفته وعينه، لا يدل عليه غيره، والحرام
مثله دال على نفسه وعينه وصفته، والولاية في الشخص دال عليها غيرها وهو الإيمان، ولا يبلغ إلى علم ذلك أبدا بغير الشخص ولا بمعرفة الشخص، وكذلك لا يبلغ إلى معرفة الكفر من الشخص بالشخص، ولا يبلغ إلى معرفة العداوة من الشخص إلا بالكفر النازل به، فهذا فرق ما بين الأكل للمباحات إذا وافق الحلال بغير علم، والحاكم بالولاية والعداوة في الناس، إذا وافق العداوة والولاية بغير علم منه بذلك، فهذا محجور عليه هالك، للعلة التي لم يبلغ إلى علمها من الإنسان، والآخر مباح له ما هو دال له على حلال (العالم نفسه بعينه، في حكم دين الله، وحرام عليه ما هو دال على حرمة نفسه، في حكم دين الله، وبذلك يبلغ به ( … ) إلى علمه.
???
???
فصل: ويقال له: البراءة عندك بقبول الشهادة على الناس من الحقوق والحدود؟ فإن قال: من
???
الحقوق قيل له: فقد قال (هذا) أكثر أهل العلم، إن شهادة العدول من قومنا تجوز على
6
المسلمين في الحقوق، وأجمعوا (أن) ??? لا تجوز شهادتهم عليهم في البراءة، فقد خالفت إذا الإجماع. إذ قلت إن البراءة من الحقوق. وإن قال: هي من الحدود. قيل له: فهل علمت أن الحدود تقبل الشهادة فيها على من غابت حجته، وتقام عليه الحدود بغير أن يحتج عليه و (تسمع) 124 حجته؟
??? – في ب وج ود سقطت: العالم
121 – في ب وج ود زادت: العالم
122 - في د سقطت: هذا
123 – في ب وج ود وردت: أنه
124 - في ب وردت: يسمع