تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٣٢فإن قال: نعم. قيل له: هذا ما لا نعلمه من قول المسلمين، ومعنا أن هذا باطل من قولك، إذ
ثبت أن الحدود تدرأ (بالشبهات) 125، وأن الحدود لا تقام إلا بحضرة الشهود على المشهود عليه.
شيء من
الأحداث في
فصل: وأما الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء في ذلك والأموات، فقد قيل في ذلك باختلاف. فقال. قال: لا تجوز الشهادة على الشهرة في الأحداث لوجوب (البراءات) 126، ولا من يكون ذلك إلا على السماع والعيان أو القطع، على ما وصفنا، ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من المكفرات. وقال من قال: يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع، في جميع من تجوز الشهادة عليه. وقال من قال: لا تجوز الشهادة على الشهرة في جميع الأحداث، إلا على أئمة الضلال، (وأما (???) على العامة فلا يجوز ذلك. ومعنا أن القول الأول هو أصح أن الشهادة لا تجوز على الشهرة في جميع الأحداث والحدود والقصاص والقود، ولا جميع الحقوق إلا ما قد خص ذلك، من إجازة الشهادة على الشهرة في النكاح والأنساب والموت، ولا نعلم وجها رابعا قيل فيه أنه تجوز الشهادة على الشهرة فيه، إلا ما يتولد من أسباب الموت، مثل الغرق والحرق والهدم والفقد، وما يخرج مخرج الموت، فإنه لاحق بأحكام الموت، وقد قيل إن الشهادة
6
على الشهرة فيه جائزة، وكذلك ما يكون يخرج مخرج النكاح من شهرة الأصهار والرضاع وما أشبهه. وكذلك الشهادة على الولاء الشاهر، فإنه لاحق ملحق الأنساب، وأشباه هذا مما هو لاحق بما يشبه الموت والنكاح والأنساب، فالموت ??? وما أشبهه، والنكاح وما أشبهه، والأنساب وما أشبهها قد قيل إنه تجوز فيه الشهادة على الشهرة، وأما الشهادة على ما يوجب الحدود أو القود أو
125 – في ج وردت: بالشهادات
126 – في ب وردت: البروات وفي د وردت: البراوات
??? – في ب وج وردت: أو
128 - في ج وردت: والموت
}