تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٣٣

القصاص، فلا نعلم في ذلك اختلافا، أنه لا تجوز الشهادة (على الشهرة)

???

في شيء من

ذلك

وكذلك ما أشبه هذا فهو لاحق به ومثله، وكذلك الشهادة على الشهرة في القتل والضرب، وما

???

يتعلق حكمه ( … ) الأبشار

6

???

فلا يثبت في (ذلك) 131 قود ولا قصاص ولا دية، ولا نعلم في

ذلك اختلافا، وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام، من الطلاق والعتاق والإقرار والوصايا والبيوع والشراء، وما يتولد من جميع الحقوق، فلا نعلم أن أحدا أجاز الشهادة فيه على الشهرة، ولا حكم بذلك بالشهادة على الشهرة، إلا ما خص هذه الثلاثة الوجوه التي ذكرناها، وما

أشبهها وما يتولد منها. والبراءة معنا بالحدود أشبه من النكاح والموت والأنساب، لأنه قد أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة (قومنا) أحد من المسلمين في الأحداث الموجبات للكفر، ولا في

???

على

شيء من الحدود، واختلفوا في شهادتهم عليهم في الموت والنسب والنكاح، فأجاز أكثر أهل العلم

???

شهادة العدول على المسلمين في ذلك، وكانت 133 الحدود و (البراءات) 134 في هذا بمنزلة واحدة

فيما أجمعوا عليه من القول في ذلك.

فصل: وقد جاء الأثر المجتمع عليه، أنه إذا وقع شيء ليس فيه حكم منصوص ثابت، من كتاب أو سنة أو إجماع، فاختلف في ذلك أنه ينظر أشبه الأشياء بذلك، فيلحق به حكمه، ولا نعلم شيئا

??? – في ب سقطت: على الشهرة

130 – في ب وج ود زادت: في

131 - في د وردت: بذلك

??? - قومنا هم باقي المسلمين من غير الإباضية في مقابل لفظ أصحابنا. انظر: مجموعة من الباحثين، معجم الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ج ?، ط ا، ت ط 2008م، ص548.

133 – في جود وردت: فكانت

134 - في ب وردت: البروات وفي د وردت: البراوات

مصطلحات