تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٣٥142
حيا، أنه (تجوز) شهادتهما، وإن كان ميتا فلا تجوز شهادتهما عليه على حال وقد مضى القول في ذلك.
143
فصل: وأما الشهادة عن الشهادة على الأحداث في (البراءات) فقد عرفنا أن ذلك لا يجوز
عمن
أخذنا عنه، ولم نعلم أن أحدا قال: إن ذلك يجوز في (البراءات) 144 نصا
145
6
من معاني
إلا ما يدل على
الاختلاف
من
إجازة ذلك من معاني قولهم في بعض القول، ولا (يخرج) ذلك معنا القول في ذلك، لأن الشهادة عن الشهادة معنا في هذا أشبه من الشهادة على الشهرة، لموضع ما قد قيل فيها بما هو أشبه مما قيل في الشهادة بالشهرة، لأنه قد قيل: إن الشهادة عن الشهادة جائزة في جميع الحقوق من النكاح والطلاق والعتاق والموت والأنساب والإقرارات وجميع الحقوق، ولا نعلم أن أهل العلم قال في ذلك بخلاف هذا. فصل: وأجمعوا فيما ( … )
أحدا
من
الشهادة عن
146
نعلم أنه لا تجوز الشهادة في الحدود كلها ولا نعلم في ذلك اختلافا. واختلفوا في الشهادة عن الشهادة في
القتل الموجب للقود، والجروح الموجبة للقصاص. فقال من قال: لا يجوز)
147
ذلك. وقال من أجازه من شهادة
قال: إن ذلك جائز، لأنه يخرج مخرج الحقوق، ولأنه قد أجاز ذلك بعض من قومنا على المسلمين ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم من المسلمين قال أن ذلك تجوز فيه الشهادة على الشهرة إلا في ما وصفنا من الوجوه الثلاثة الخاص لها ذلك، دون الأحكام ودون الشهادات
142 - في ب وردت: يجوز
143 - في ب وردت: البروات وفي د وردت: البراوات
144 - في ب وردت: البروات وفي د وردت: البراوات
145 - في ب وردت: نخرج
146 - في د زادت: لا
147 - في ب وردت: تجوز
34