تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٣٦مستثنى
ذلك من جميع الشهادات في الأحكام. فلما أن قيل في الشهادة على الشهرة بالأحداث بالاختلاف على ما قد بينا وفسرنا من بعد ذلك من تقارب اشتباه المعاني فيه ودل بعض ما عرفنا
148
على الاختلاف (فيه) وإن كنا لم نعرف ذلك نصا وحفظا (كما عرفنا الاختلاف في شهادة الشهرة نصا وحفظا) دل ( … ) ذلك معنا أن الاختلاف فيه أقرب والشهادة فيه عن الشهادة
نحبه
151
129
أوجب على مذهب من أجاز الشهادة على الشهرة في الأحداث. فصل: ومع ذلك فإن اختيارنا وما ذلك أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في الأحداث في الأحياء ولا الأموات، ولا في أئمة من الضلال ولا في حال من الحال؛ لأن البراءة معنا حد من الحدود وضرب من ضروب الحدود، وليس معنا (لها) لهذا ?? شبه إلا الحدود، فما جاز في الحدود من الشهادة، جاز فيها معنا على ما ذكرنا، مع أنه قد جاء فيها من التشديد، إذا كانت الشهادة فيها على معنى البراءة، لا لغير ذلك من إقامة الحدود، لأنه قد قيل أنه لا تجوز الشهادة في الأحداث إلا من العلماء على الجميع من العلماء وغيرهم، ولم نقل ذلك فيما علمنا في الحدود من الزنا والشرق والخمر وغير ذلك من الحدود، فلما أن وجدنا الشهادة على البراءة في جميع الأشياء (تلحق) 153 ملحق الحدود بل تعلو على ذلك و (تزيد) ووجدناها لا تتعلق) إلا متعلق الحدود، بل هي أشد من الحدود، لم نحب أن يترك
154
148 - في ج سقطت: فيه
155
149 - في ج سقطت: كما عرفنا الاختلاف في شهادة الشهرة نصا وحفظا
150 - في ب زادت: على
151 – في ج وب سقطت: لها
152 - في د سقطت: لهذا
153 - في ب وردت: يلحق
154 - في ب وردت: يزيد