تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٤٠

ذلك اختلافا بين

منهم

منهم

أحد

من أهل العلم من المسلمين، ولا يصح في هذا اختلاف ولا يستقيم. فإن قال: فما تقولون فيمن برئ وقبل هذه الشهادة على الأئمة السالفين ممن أجمع المسلمون على البراءة. قلنا له: أما إن كانت براءة من الأئمة السالفين من أجل إذ برئ المسلمون منهم ولا يعلم أمرا إلا ما برئ المسلمون منهم فبرئ منهم (إذ صح معه، أن المسلمين يبرؤون منهم،، أو إذ قد شهر معه ذلك أو إذ قد شهد معه على ذلك البينة أنهم برئوا منهم على البراءة منهم أو من أحد فقد قيل الباطل معنا وبرئ على الباطل ولا تسعه معنا البراءة على هذه الصفة، ولا يتولاه على هذه الصفة، وأقل ما يفعل فيه تترك ولايته على ذلك، وإنه لحقيق بالبراءة، وقد قيل إنه يبرأ منه على ذلك، والبراءة به أشبه من الوقوف ولا ولاية له عندنا على ذلك

منهم

6

الشهادة عن

168

فصل: وأما إن قبل الشهادة على الشهرة على وجه ما جاز ذلك ما أجازه من المسلمين، أو قبل الشهادة بعلم وفعل ذلك بحكم، فلا يضيق ذلك معنا عليه، وإن كانت له معنا ولاية لم نترك ولايته، وهو معنا على حاله شاء الله ولأن نأمره 167) بذلك إن استرشد عن سبيل العدل (في ذلك) وقد مضي قولنا في ذلك على قول أهل العلم. فإن قال: فقد تركتم إجماع المسلمين، إذ أجمعوا على البراءة ممن أجمعوا عليه وتركتم أنتم ما أجمعوا عليه. قلنا له: ما أحسنت النظر ولا اهتديت إلى سبيل أهل البصر لولا ذلك ما قلت هكذا إذ زعمت أنا تركنا الإجماع، ونحن على الإجماع من قول المسلمين، ولو وافقنا المسلمين على البراءة ممن أجمعوا على البراءة منه باسمه وعينه، من أجل إذ أجمعوا على البراءة منه من غير أن يصح معنا الذي أجمعوا على البراءة منه من أجله

165 - في د وردت: إذ صح إن

166 - في د وردت: نفعل به

167 – في ب وردت: يأمره

168 - في د سقطت: في ذلك

، وإنما

??