تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٤٢

من

أحد

منه أو شهر معه ذلك من براءتهم، وليس يقال هذا بإجماع من المسلمين، ولا تكون البراءة من المسلمين من أحد من الناس قل المتبرئون منه أو كثروا إجماعا، لأنه دعوى والدعوى لا يكون إجماعا، إلا أن يصح مع أحد ما به برئ المسلمون من المتبرئ منه، فإذا علم حدثه الذي برئ المسلمون منه به، وعلم براءة العلماء منه على حدثه ذلك الذي صح معه منه، كان هذا خاصا لمن العلماء

علم ذلك من المحدث ومن براءة المحدث، ومن براءة المسلمين العلماء منه، وإلا فالبراءة.

من

أحد من الناس بعينه، بغير أن

' ( … )

اختلافا

???

صح معه

من

يصح معنا ما برئوا بمنزلة الدعوى منهم، فسواء قلوا أو كثروا

، سمعنا بآذاننا ذلك أو شهر ذلك، فلا فرق بين شهرة الدعوى وسماعها، وكلها لا يجوز

مع من

قبولها ولا التقليد لها لمن ادعاها، ولا الحكم بها له، ولا الشهادة معه بها على أهلها ولا نعلم في ذلك من قول أهل العلم. وإنما الذي يسمى إجماعا من المسلمين إذا ظهر منهم الإجماع على الحكم بالحدث الواقع من المحدث، إذا عارضهم في ذلك من ليس عليهم بحجة من الضعفاء أو من علماء أهل الضلال، فإجماعهم على خطأ المحدث المحتمل للحق والباطل مع صحة الحدث إجماع، ولا يجوز قول من خالفهم عليهم، ولو كانوا قد حكموا في ذلك في سريرتهم بالباطل وحاشاهم من ذلك، ولكن لما قاموا بما كانوا فيه حجة، كانوا بذلك حجة على من علم الإجماع منهم على الحدث بالخطأ، ولا يلزم ذلك من لم يعلم كعلمهم إلا أن يشهروا الحكم عليهم والإجماع منهم على كفر المحدث، وهم الحجة في الشهادة على الكفر والخطأ، فإن ذلك يقوم مقام الحجة في قيامهم بالحكم على المحدث، لأنهم الحكام والشهداء، وأما شهرة البراءة والخلع أو المفارقة، فكل ذلك يخرج مخرج الدعوى، وعلى من علم منهم ذلك أن يتولاهم على براءتهم وفراقهم وخلعهم لذلك الذي برئوا منه أو خلعوه، أو فارقوه في دينهم، فافهموا معاني دقائق الأمور، فإن الشهرة للبراءة غير الشهرة للشهادة منهم على كفر المحدث وعلى نفاقه، لأنهم إذا كانوا هم الحجة والعلماء فالشهادة منهم. على غير كفره ونفاقه في مواضع ما يكونون فيه شهودا جائزي الشهادة عليه حجة،

??? – في ب وج ود زادت: صغروا أو كبروا

41