تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الاختلاف فيه حجة على الجاهل. وعليه أن يعلم من حينه ضلال الضال وباطل المبطل بحجة الفتيا

من العالم المحق، لأن المحق حجة إذا كان الحق في واحد من الاختلافين.

فصل: وقد قيل: إنه لا يضيق عليه إذا أشكل عليه أمر الاختلاف، وله أن يقف عن المبطل ولا يتولاه بدين، وإن تولاه برأي وسعه ذلك، وأما المحق فلا يجوز له أن يبرأ منه ولا يقف عنه من أجل ذلك برأي ولا بدين، فإن فعل ذلك فهو هالك ولا عذر له في ذلك.

???

فصل: وأما إن كان الحكم) 174 ( … ) الحدث مما يحتمل الحق والباطل، أو كان لا يعرف

أصل ما اختلفوا فيه من الحكم على المحدث، ولا من البراءة منه، فهم على اختلافهم ذلك أو

6

براءتهم تلك من المختلف فيه، والمتبرئ منه محقون جميعا، وهم في الولاية عند من لزمته ولايتهم، وإن تظاهروا ببراءة المتبرئ منه وولايته، ما لم يخطئ بعضهم بعضا على ذلك، أو يقيم بعضهم بعضا على الآخر حجة تبطل بها حجته وينخلع عن الإسلام، فإن برئوا من بعضهم بعضا على ذلك، فإن علم المتبرئ بالبراءة من صاحبه، كان هو المبطل المخلوع القاذف في حكم الظاهر، ويبرأ والمتبرئ منه بعد ذلك، إذا أظهر البراءة منه في الولاية، لأن له في الحكم أن يبرأ ممن برئ منه

منه

في حكم الظاهر، وهو ببراءته منه محق عند من غاب عنه أمرهما، والمبتدئ بالبراءة من صاحبه منهما هو المبطل والضال في حكم الظاهر، وإن لم يعرف المبتدئ منهم بالبراءة من صاحبه على ذلك، إلا أنهم تظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعض، وقد كانوا مختلفين في الحدث الذي يحتمل صواب كل واحد منهم لموضع ما غاب من أمره أو لاحتماله أو لا يعلم منهم اختلافا في شيء حتى تظاهروا بالبراءة من بعضهم بعض، فإن علم المبتدئ فهو المبطل وإن لم يعلم المتبدئ فالكل بحال واحد

174 – في د سقطت: الحكم

??? - في ب زادت: في

43

M