تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٤٧والمخلوع من ابتدأ بالبراءة من صاحبه على الرأي، فإن جهل ذلك السامع لهما وجهل الحكم فيهما،
وسعه أن يتولى المحق منهما بالدين إن عرف ذلك، وإن لم يعرف ذلك وكان المحق هو
أن يتولاهما برأي، أو يقف عنهما برأي، وإن تولى العالم بالرأي إذ هو مبطل (وبرئ)
الضعيف
184
وسعه
منه برأي
إذ قذف وليه وسعه ذلك، وكذلك إن برئ منه بدين وسعه ذلك، إذ هو مبطل في الأصل ولا حجة لمبطل. وأما إن كان المبطل منهما هو الضعيف، والمحق هو العالم والمبتدئ بالبراءة منهما هو الضعيف فلا يسع الوقوف عن العالم برأي ولا بدين على هذا، وهو على الولاية ولا تسع الولاية للضعيف على هذا بدين، وتسع الولاية له على هذا بالرأي فالبراءة منه بالرأي لموضع الخلع لوليه وحكم القذف مما يسع جهله ما لم يتول القاذف بدين، وتجوز ولاية القاذف بالرأي والبراءة منه بالرأي، إذا كانت له ولاية متقدمة، وإن لم تكن له ولاية متقدمة جاز البراءة منه بالرأي وهو على حال الوقوف بالدين.
فصل: وإن اختلف الضعيفان جميعا في الحدث الذي لا يحتمل مخرجا من الباطل أو فيما يكون منهما هو
186
الحق فيه ( … ) واحدا، وليس (المختلفين) العلماء ولا أحدهما (فالمحق) من
???
الموافق للحق والمبطل منهما هو الموافق للباطل، وتجوز الولاية فيهما جميعا بالرأي والوقوف عنهما
???
بالرأي و تجوز البراءة من المبطل بالدين إن عرف ذلك و إن عمي عليه في (الولاية) فيهما بالرأي و الوقوف عنهما بالرأي. فإن برئ المحق منهما من المبطل على باطله، كانت البراءة في المحق لموضع
184 – في د وردت: أو برئ
185 - في د زادت: في
186 - في ب وردت: المختلفان
187 – في ب وج وردت: والمحق
??? - في ب وج ود وردت: فالولاية
46
M