تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٤٨???
القذف إذ هو ضعيف بالرأي ولا يجوز) فيه الدين والوقوف عنه بالرأي، والولاية له بالرأي
والولاية للمبطل من الضعيفين بالرأي ولا تجوز فيه بالدين
6
ولا تستقيم فيه البراءة للضعيف قطعا
بالرأي إلا على الشريطة إنه إن كان مبطلا، وأما القاذف فإنه (يبرأ)
???
منه
بالرأي إذا كان قاذفا
من
لم تقم بكفره على وليه الحجة به ولا بغيره من العلماء، ولأن الضعيف فيما يسع جهله ليس بحجة في
الفتيا، والعالم فيما يسع جهله حجة في الفتيا. وإن اختلف الضعيفان في الحدث الذي يحتمل المخرج الآخر
من
أو في مجهول، على ما اختلفا فيه، أو في الرأي فيما يجوز فيه الاختلاف فبرئ أحدهما على ذلك، فالبراءة من القاذف منهما بالرأي والولاية لهما جميعا بالرأي، والوقوف عنهما بالرأي واسع، فإن تولى المقذوف المحق منهما بدين وسعه، وإن تولى المبطل منهما برأي وسعه، و إن تولاه بدين على غير عقد براءة الشريطة لم يسعه ذلك.
???
فصل: فإن لم يعلم (على) ما اختلفوا ولا كيف كانوا عليه حتى قذف أحدهم الآخر، وبرئ منه فيبرئ المقذوف من القاذف، وجهل العالم منهم ذلك وحكمه، فالبراءة من القاذف بالرأي
??? ???
والوقوف عنه بالرأي، ولا تجوز الولاية له بالدين إلا على عقد (البراءة (بالشريطة 192))، ولا يجوز الوقوف ( … ) من المحق بالدين، ولا تجوز البراءة منه بالرأي، ولكن تجوز البراءة منه بالشريطة،
194
??? – في ب وردت: تجوز
??? – في د وج وردت: فيبرأ
191 - في د سقطت: على
??? - في ب ود وردت: في الشريطة
193 – فهي أن تبرأ من الفاعل إن كان حدثه يفضي به إلى البراءة، وبراءة الشريطة ملازمة للولاية أي لا تكون ولاية الرأي في أحد إلا وتلازمها فيه براءة الشريطة. انظر: عبدالله بن حميد السالمي، مشارق أنوار العقول، دار الحكمة، ط ا، ت ط 1995م، ص 470.
194 - في د زادت: عن
47