تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٤٩

والولاية له بالدين والوقوف عنه بالرأي وإن لم يعرف حكم الاختلاف ولا على ما اختلفوا، ولا المبتدئ منهم بالبراءة من صاحبه إلا أنه برئ الضعفاء بعضهم من بعض، ولا يعرف أصل ذلك

فيهم في ذلك، بمنزلة العلماء، والاختلاف فيهم واحد والولاية لهم في بعض القول، والوقوف في بعض القول، والبراءة على ما وصفنا، والولاية لهم أحب إلينا ثم الوقوف، ولا نقول بالبراءة منهم،

???

ولا يصح معنا ذلك على مذاهب المسلمين، وهذا كله إذا كان قد وجب عليه الحكم (بولاية) المسلمين والضعفاء، وثبت عليه ذلك في (حكم) 19 الحق، فالقول فيه على هذا، وأما

العلماء

الحجة

من

من

فيه

إذا لم تقم عليه شواهد الحجة للعلماء بعلمهم ولا بولايتهم، وكان لا يعرف منهم ما تقوم به شواهد العلماء، وقد ثبتت عليه ولايتهم في حكم الحق، فحكم العلماء عند هذا العالم باختلافهم حكم الضعفاء من المسلمين الذين قد ثبتت ولايتهم، وقد بينا ذلك ولو كان العلماء قد صحت منزلة علمهم عند الله وعند عامة الناس إلا هذا الإنسان، و إذا قامت عليه شواهد الحجة بعلم العالم وفضله وأمانته وموافقته للحق، فليس له أن يجهل ما لزمه من حجته، وعليه أن يسير سيرته عند شواهد الحجة عليه في ولايته وقيام الحجة عليه في الفتيا منه، وما لم تقم عليه شواهد الحجة فليس عليه في ذلك ضيق. فإذا قامت عليه شواهد الحجة لزمته الحجة ولو جهلها، ولا عذر له في جهله بها وإلا فهو معذور، والحكم عليه بعلمه، وإذا كان الاختلاف في الدين وفيما الحق فيه واحد مما لا يسع جهل علمه، فكل من غيّر ذلك من المختلفين فوافق الحق، كان عالما أو ضعيفا من أهل الولاية أو ممن لا ولاية له أو من المنافقين أو من الجاحدين، أو كان صبيا أو معتوها، (وكل) 197

???

من غير ما لا يسع جهل علمه في حين ما لزمه فيه علمه أو مما تعبد الله بعلمه)، فالمعبر

195 - في د وردت: لولاية

196 – في ب وج ود وردت: بحكم

197 – في ب وج ود وردت: فكل

198 – في ج وردت: لعلمه

??