تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٥١

بعد العلم إلى الجهل

6

ولا بعد اليقين إلى الشك وهو برجوعه عن ذلك وشكه غير معذور، بل مقطوع عذره وحجته في ذلك، ولو تقدم إليه علم ذلك الذي مما يسع جهل علمه على لسان معتوه أو صبي أو مشرك، أو من حيث لا يعلم من أين علم ذلك، ولا من أين اكتسب علمه أو من إلهام، فمن أي الوجوه بلغ إليه علم ما يسع جهله من دين الله الذي تعبد به عباده ثم لزمه حكم ذلك

كان ذلك العلم دالا على ذلك الحكم، فعليه الاستدلال بعلمه ذلك وعليه العمل بعلمه ذلك، والولاية بعلمه ذلك والبراءة بعلمه ذلك والمحاربة والمسالمة والأمر والنهي. وجميع الله ما تعبده به في

حين ما لزمه التعبد به، وليس له مع ذلك وإن لم يلزمه تعبد، يكون ذلك العلم دالا عليه أن

204

يرجع

إلى الشك من نفس العلم، فإن فعل ذلك (فضيع) ما يلزمه العمل به مما يكون علمه ذلك حجة عليه أن لو علمه من كتاب الله أو سنة نبيه أو عن لسان نبيه صلى الله عليه ( … ) 205 أو عن أفاضل

206

العلماء، فسواء ذلك العلم، وعلمه هذا (وهو) حجة عليه، كما هذا حجة عليه وحجة له كما

هذا حجة له في جميع ما يكون العلم حجة له وعليه، ولا نعلم في هذا الفصل من أهل العلم اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين، ولا يستقيم في الاختلاف في هذا لأن الحكم على هذا العالم خطؤه وتضليله برجوعه عن هذا العلم من حجج العقول، لأنه متى وسع ترك العلم في شيء من دين بعد علمه وقيام الحجة بعلمه، وسع ذلك في جميع دين الله وبطل العلم في دين

(يجب)

???

الله، وإذا لم

الله

يسع

الله، ترك العلم في شيء من دين الله، كائنا ما كان، لم يسع في جميع دين

إذا علم

جميع دين الله أو شيئا من دين الله، وهذا ما لا يغيب على ذي لب إن شاء الله.

204 - في د وردت: وضيع

205 - في د زادت: وسلم

206 - في د وردت: هو

??? - في د وردت: يوجب

Q