تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٥٨المنكر، لموضع العذر الداخل للمخاطب بذلك، فمن خصه عذر من قبل الله في ذلك الأمر عن القيام (مما) 243 خصه من فرائض الله نصا، فأجدر أن يكون له ذلك عذرا عن طاعة الإمام، وما
كان ذلك يقوم بغيره، ولم يظهر خروجا من طاعة الإمام، وكان الرجية في غيره كالذي فيه، فغير
244
مقطوع العذر في ذلك في (الممانعة)، ذلك والمدافعة من غير تصريح للخروج من طاعة الإمام، وليس للإمام التحامل في ذلك، على من يخاف الضرر عليه إذا وجد غيره، ما لم يكن ذلك له في نفسه أو ماله من حق أو حد، وإنما هو معونة على غيره، مما يرجى القيام بغيره،
(خاصا)
245
6
وقد يقدم بغيره
ولو كان لا عذر له في ذلك من قبل الله خاصا له، إلا أنه هو وغيره في ذلك سواء، فإنما تثبت طاعة الإمام فيما هو طاعة الله في ذاته وذات دينه، ومصالح دينه ومصالح عباده، ولا يكون ذلك خاصا نفعه للإمام، دون سائر أهل الإسلام كما كانت طاعة الزوج، إنما هي خاصة في
نفعه دون غيره.
فصل: وكذلك السيد، فافهموا فرق ما بين طاعة الإمام في طاعة الله وطاعة الزوج والسيد، فيما يخصه نفعهما، ما لم تكن معصية الله وطاعة الله تبارك وتعالى –، وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كلها في طاعة الله، وإنما هي، ومشتقة من طاعة الله في مصالح دين الله، وعامة المسلمين وخاصتهم، فيمن يخص ذلك ويعمه، وطاعة الزوج والسيد، إنما
ودين المسلمين
6
طاعة الله
هما (خاصتان) 24 من المرأة ( … ) 24 والعبد لسيده، وزوجها) 24 في خاصة حصول النفع له، ما لم
243 - في د وردت: بما
244 - في د وردت: ممانعة
245 - في د وردت: خالصا
246 - في ب وردت: خاصان
247 - في د زادت: لزوجها
Ov