تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٦٥

بالمشاهدة والمخاطبة من حجة الإمام. ولو أن أحدا من رعية الإمام، ممن يقدر على نصرة الإمام، ويقدر على إنفاذ جميع الأحكام من الرؤساء والأعلام، جامع لما يحتاج إليه الإمام من أمر منافع الإسلام، سلمه الله من الإمام أن يعرضه لشيء من أمره، وقام الإمام بمن حضره من المسلمين، بأمر

دولة المسلمين ومصالح الحق، إلى أن مات ذلك الرجل ولم يجر عليه للإمام حكما، ولا أمره بأمر لكان بذلك سالما، ولم نقل إنه قد لزمته طاعة لهذا الإمام في خاص أمره، إلا ما (قد) 264 أوجب الله عليه في جملة الإسلام، أن عليه طاعة الإمام فيما جعل الله له عليه من الطاعة له، فكان هذا العالم الغني، الرئيس الذي قد اجتمع فيه خصال النفع قد عافاه الله من محنة الطاعة للإمام، ولم يعافه الله

265

إلا

من ولاية الإمام إذا بلغ إلى علم ذلك. والمسلم في جملته يتولى الإمام ويدين بطاعة الإمام، فهو في طاعة الإمام في الجملة، معافى منها في الخاص له، وإذا علم ما تجب به الولاية لم (تسعه) الولاية، ولو لم يوله الإمام عاملا قط، ولا (أنفذ) 266 عليه له حكم قط، ولا سمع لأحد من قبله من سعاية ولا ولاية ولا قضاية حجة قط، فهو في طاعته في الجملة، وسالم منها في المخصوص، وعليه ولايته في مخصوص نفسه إذا صح معه ذلك فيه، فالولاية والبراءة في المحيا والممات سواء، والمشاهدة والمغيب سواء، والطاعة إنما تكون بالمشاهدة والحضرة، (ممن) خصه ذلك من أهل المملكة والمصر

(هي)

268

267

، فالاختلاف في الحي والميت من طريق الطاعة والموافقة في الحي والميت، مع صحة ما تحب

264 - في د سقطت: قد

265 - في ب وج ود وردت: يسعه

: نفذ 266 - في جود وردت:، وفي ب وردت: يقدر له

267 - في ج ود وردت: من

268 - في د سقطت: هي

64