تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٦٦تجب به الولاية والعداوة في الحي والميت. وهذا الذي يصح معنا في تأويل القول في الأئمة، وما يسع منهم وما لا يسع من طاعتهم وولايتهم، والحي منهم والميت، والله أعلم بالصواب.
فصل: وأما تقديم الإمام إماما على المسلمين عند المكنة منهم على ذلك، والقدرة وزوال العذر من التقية، وحضرة من تقوم به الإمامة، ويقوم) 269 به مصالح الأمر في الإمامة، من الأعلام والقوام والأنصار والأعوان على الأحكام، فقد قيل إن ذلك لازم للمسلمين، ولا يسعهم تركه بعد القدرة عليه، على ما وصفنا من بلوغهم إلى يوم القيامة بذلك، واعتلوا في ذلك بعلل من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على الأمصار، وتنفيذ القادة على الجيوش، وعقد الرايات لبعض دون بعض ولبعض بعد بعض، لقول الله – تبارك وتعالى -: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا العَذَابَ﴾ النور:8، أي الإمام لأنه واحد مذكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الحدود والجمعة والزكاة إلى الإمام والأشياء يطول وصفها، فقالوا إنه يجب الدخول في الإمامة والقيام بذلك لتمام الأحكام، ومصالح أمور الإسلام. ( … ) على المسلمين النظر في ذلك والاجتهاد الله ولكافة المسلمين، وذلك إلى العلماء البصراء، الذين هم. حجة الله ( … ) ??? على عباده في بلاده، فعلى ما أجمعوا عليه ولم يختلفوا، كان من الرعية السمع لهم والطاعة والنصرة لتلك الجماعة، ولا يجوز للحاضر من الجميع العلماء أن ينكر ذلك، ولا يخرج منه، ولا للغائب عن الجماعة أن يغير ذلك ولا ينكره ولا
على جميع
العامة
???
?????
من
عند إجماع يكره، فقد لزمت الجماعة الخاصة والعامة ما أجمع عليه من شاهد ذلك العلماء
عقد
من
، من
269 - في ج ود وردت: تقوم
270 – لم أجده بهذا اللفظ، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن موقوفا بلفظ: " أربع إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود والقضاء "كتاب الزكاة، باب: من قال تدفع الزكاة إلى السلطان، رقم الحديث: (?????، ???/?. ?????، 385/5).
??? - في ب زادت: والمسلمين
??? - في ب زادت: الله