تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489
الجزء ١ · صفحة ٧٠???
القياس على الأشياء في غيره، والشبه في الإجماع لاحق بالشيء (نفسه)، وما أشبه شيء فهو
منه، لا نعلم في ذلك اختلافا، فكفى من قلة علمه بهذا.
فصل: ومع ذلك فإنا نوجدك إن شاء الله دليلا من غيره، ماهو خارج قياسا عليه في حكم الإجماع، ومما لا نعلم فيه اختلافا، وهو أيضا أشبه الأشياء بحكمه، وهو أحكام النكاح الإجماع من أهل القبلة، لا نعلم بينهم اختلافا أنه ليس على العبد من ذكر أو أنثى من الأحرار الأصحاء العقول البالغين الحلوم، أن يتزوج، وأنه مخير في التزويج في حكم الإجماع، وأنه إذا أراد التزويج فهو مخير فيما أحل الله له من النساء، وأنه ليس محجورا عليه شيئا من النساء، إلا ما قد حرم الله عليه من ذوات الأنساب منه،، والرضاع والأصهار وذوات البعولة وما سوى ذلك، فهو مطلق مباح له وللمرأة في ذلك مثل الرجل، وأنه لا غاية له في اختياره ذلك، وأنه إن. عصى الله بشيء من الزنا، أو مد النظر، هالك بذلك الذي أتاه، لا يتركه التزويج، فإذا تزوج وعقد على نفسه التزويج، ورضيت المرأة به، ثبت ذلك في الإجماع، وكان ذلك فرضا من كتاب الله، ووقع موقع الفرض، ووجبت بذلك أحكام الفرض، من أنه لا ينحل إلا بطلاق وما أشبهه، أو حرمة أو موت، وحكم به في الفرائض والعدد وأصناف الأحكام فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا.
فإنما هو
فصل: فإن قال: الإمامة فريضة على المسلمين، والنكاح إنما هو فريضة على الزوج والزوجة. قيل له: فسواء ذلك الفريضة على الكل والفريضة على البعض في مخصوص ذلك ومعمومه،، فإذا كانت الفرائض تنعقد إذا عقدت بما يكون أوله اختيارا من العاقد والمعقود عليه، فسواء كانت على الكل أو على البعض، لأن الإمامة وإن كانت عامة، فقد تكون أحكامها خاصة بالعاقدين لها والمعقود عليه، كنحو النكاح، بل الإمامة تنعقد بأقل مما ينعقد النكاح، لأن الإمامة تنعقد بالولي والمعقود عليه،
ولا يحتاج إلى غيرهم، والنكاح لا ينعقد إلا بالولي والزوج والبينة وهم اثنان فصاعدا شهود النكاح،
، لا
??? - في د وردت: بعينه